يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ هذِهِ (1) الْمُرْضِعَةِ ، أَمْ (2) لَا؟
فَوَقَّعَ عليه السّلام : « لَا (3) ، لَاتَحِلُّ (4) لَهُ ». (5)
92 بَابٌ فِي نَحْوِهِ
9917 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام : ثَمَانِيَةٌ لَاتَحِلُّ (6) مُنَاكَحَتُهُمْ (7) : أَمَتُكَ وَأُمُّهَا (8) أَمَتُكَ أَوْ أُخْتُهَا (9) أَمَتُكَ (10) ، وَأَمَتُكَ وَهِيَ عَمَّتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ (11) ، وَأَمَتُكَ (12) وَهِيَ خَالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ (13) ، أَمَتُكَ وَهِيَ أَرْضَعَتْكَ ، أَمَتُكَ وَقَدْ وُطِئَتْ حَتّى تَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ ،
__________________
(1) في الوافي : « هذه ».
(2) في « م ، ن ، بح ، جت » : « أو ».
(3) في « م » والوسائل والفقيه : « لا ».
(4) في « بح ، جت » : « لا يحلّ ».
(5) الفقيه ، ج 3 ، ص 476 ، ح 4669 ، معلّقاً عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ العسكري عليه السّلام الوافي ، ج 21 ، ص 222 ، ح 21121 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 404 ، ح 25943.
(6) في « ن ، بح » : « لا يحلّ ». وفي « بف ، جت » بالتاء والياء معاً.
(7) في التهذيب ، ح 696 : « عشرة لا يحلّ نكاحهنّ ولا غشيانهنّ » بدل « ثمانية لا تحلّ مناكحتهم ».
(8) هكذا في « جت ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « امّها » بدون الواو.
(9) كذا في « بن ، جز » والمطبوع. وفي سائر النسخ : « واختها ». وفي « بخ » : « واختك ». وفي الوافي : « وأمتك اختها ».
(10) في الوافي : « أمتك امّها أمتك ، وأمتك اختها أمتك » بدل « أمتك وامّها أمتك أو اختها أمتك ». وقال فيه : « تحريم مناكحة الاوليين مشروط بما إذا سبق منه وطي الامّ والاخت ، كما لا يخفى ».
(11) في « بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ح 25922 : « الرضاع ».
(12) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل ، ح 25922 : « أمتك » بدون الواو.
(13) في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ح 25922 والتهذيب ، ج 7 : « الرضاع ». وفيالتهذيب ، ح 696 : + « وأمتك وهي اختك من الرضاعة ».




