عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سُئِلَ وَأَنَا حَاضِرٌ عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً مَمْلُوكاً لَهَا مِنْ لَبَنِهَا حَتّى فَطَمَتْهُ : هَلْ (1) لَهَا أَنْ تَبِيعَهُ؟
قَالَ : فَقَالَ : « لَا ، هُوَ ابْنُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، حَرُمَ عَلَيْهَا بَيْعُهُ وَأَكْلُ ثَمَنِهِ ».
قَالَ : ثُمَّ قَالَ : « أَلَيْسَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم قَالَ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ». (2)
9915 / 17. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خِدَاشٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخَثْعَمِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى عليه السّلام عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِي صَدُوقٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ جَارِيَةً لِي : أُصَدِّقُهَا؟ قَالَ : « لَا (3) ». (4)
9916 / 18. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ (5) عليه السّلام : امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ وَلَدَ الرَّجُلِ ، هَلْ يَحِلُّ (6) لِذلِكَ الرَّجُلِ أَنْ
__________________
الكافي ، من خلوّ السند من « عن رجل » ، لا يمكن الاعتماد عليه للتصحيح ، بعد اتّفاق جميع النسخ التي قابلناها وقابلها العلاّمة الخبير السيّد موسى الشبيري دام ظلّه على ثبوت هذه الزيادة ، وبعد احتمال التصحيح الاجتهادي من قبل الشيخ الحرّ تبعاً لما ورد في التهذيب.
(1) في التهذيب ، ح 1342 : + « يحلّ ».
(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 326 ، ح 1342 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام. وفيه ، ج 8 ، ص 244 ، ح 880 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرضاع ، ح 9868 9870 الوافي ، ج 21 ، ص 226 ، ح 21123 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 405 ، ح 25944.
(3) في المرآة : « يدلّ على عدم قبول شهادة الواحدة مطلقاً ».
(4) التهذيب ، ج 7 ، ص 323 ، ح 1329 ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص 304 ، ح 1193 ، بسنده عن صالح بن عبد الله الخثعمي ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 257 ، ح 21183 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 401 ، ح 25934.
(5) في الوافي : + « الحسن بن عليّ العسكري ».
(6) في الوافي : « هل تحلّ ».




