يَمِيناً وَشِمَالاً ؛ فَإِنَّهُنَّ يَنْسَيْنَ (1) ». (2)
9913 / 15. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ (3) أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهما السّلام ، قَالَ : « إِذَا رَضَعَ الْغُلَامُ مِنْ نِسَاءٍ شَتّى ، فَكَانَ (4) ذلِكَ عِدَّةً (5) ، أَوْ نَبَتَ لَحْمُهُ وَدَمُهُ عَلَيْهِ (6) ، حَرُمَ عَلَيْهِ بَنَاتُهُنَّ كُلُّهُنَّ ». (7)
9914 / 16. عَنْهُ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ (8) :
__________________
يحفظن ذلك ، وربّما وقع نكاح لنسيانهنّ ، ثمّ يذكرن بعد حصول الالفة والأولاد وصعوبة الفراق. وقرأ بعضهم : ينسئن من الإنساء بالمدّ من باب الإفعال ، أي تحصيل النسب بسبب رضاعهنّ. وبعضهم قالوا : أنهوا من الإنهاء بمعنى الإعلام ، أي أخبروهنّ ومروهنّ بأن يرضعن من الثديين معاً ؛ لما روي أنّ في إحداهما الطعام ، وفي الاخرى الشراب ، وهو بعيد جدّاً ».
(1) في « بخ » : « يدنين ».
(2) الفقيه ، ج 3 ، ص 478 ، ح 4676 ، معلّقاً عن السكوني ، عن عليّ عليه السّلام الوافي ، ج 21 ، ص 226 ، ح 21124 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 382 ، ح 25884.
(3) في « ن » وحاشية « جت » : « و ».
(4) في الوسائل ، ح 25887 : « وكان ».
(5) في الوافي : « ذلك ، أي الرضاع. عدّة ، يعني بها العدّة المحرّمة ؛ يعني بلغ كلّ واحد العدد الذي يوجب الحرمة ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : عدّة ، أي عدد كثير لارضعة واحدة ، ومحمول على ما إذا تحقّق النصاب في كلّ منهنّ منفردة ».
(6) في « بح » : « عليه ».
(7) الوافي ، ج 21 ، ص 226 ، ح 21125 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 382 ، ح 25887 ؛ وص 403 ، ح 25940.
(8) ورد الخبر في التهذيب ، ج 7 ، ص 326 ، ح 1342 عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، قال : سئل أبو عبد للهوأنا حاضر إلاّ أنّ فيه « هل يحلّ لها بيعه؟ » بدل « هل لها أن تبيعه؟ » ، والظاهر أنّ المراد من ابن سنان هو عبد الله بن سنان ؛ فقد أكثر [ الحسن ] بن محبوب من الرواية عن [ عبد الله ] بن سنان ، وروايته عن محمّد بن سنان قليل جدّاً. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 5 ، ص 340 ، ص 354 356 ؛ ج 23 ، ص 248 ، ص 264 266.
ويؤيّد ذلك ما ورد في التهذيب ، ج 8 ، ص 244 ، ح 880 ؛ من نقل مضمون الخبر عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام.
فعليه ، الظاهر أنّ « عن رجل » في ما نحن فيه زائد. وما ورد في الوسائل ، ج 20 ، ص 405 ، ح 25944 نقلاً من




