9911 / 13. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، رَوَاهُ (1) :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام (2) ، قَالَ : قِيلَ لَهُ : إِنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ (3) صَغِيرَةٍ ، فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ، ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ لَهُ (4) أُخْرى ، فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَامْرَأَتَاهُ.
فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السّلام : « أَخْطَأَ ابْنُ شُبْرُمَةَ ، حَرُمَتْ (5) عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَامْرَأَتُهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا أَوَّلاً ، فَأَمَّا الْأَخِيرَةُ فَلَمْ تَحْرُمْ (6) عَلَيْهِ ، كَأَنَّهَا (7) أَرْضَعَتِ ابْنَتَهَا (8) ». (9)
9912 / 14. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام : انْهَوْا (10) نِسَاءَكُمْ أَنْ يُرْضِعْنَ
__________________
آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 241 ، ح 21159 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 398 ، ح 25928.
(1) في « ن » : « عمّن رواه ».
(2) في المرآة : « عن أبي جعفر عليه السّلام ، أي الباقر بقرينة ابن شبرمة ، ففي الحديث إرسال ».
(3) في « بخ ، بف » والوافي : « جارية ».
(4) في التهذيب : « له ».
(5) في « بن » والوسائل : « تحرم ».
(6) في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » والوافي والتهذيب : « لم تحرم ».
(7) في حاشية « ن » والتهذيب : « لأنّها ».
(8) في « بخ » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « ابنته ».
وفي الوافي : « في التهذيب : لأنّها أرضعت ابنته. وهو الصحيح ، قال : وفقه هذا الحديث أنّ المرأة الاولى إذا أرضعت الجارية حُرّمت الجارية عليه ؛ لأنّها صارت بنته ، وحُرّمت عليه المرأة الاخرى ؛ لأنّها امّ امرأته ، فإذا أرضعتها المرأة الأخيرة أرضعتها وهي بنت الرجل لا زوجته ، فلم تحرم عليه لأجل ذلك ».
وقال المحقّق الشعراني : « قوله : كأنّها أرضعت ابنتها ، هذا غير معمول به عند فقهاء عصرنا ؛ فإنّهم يحرّمون مثل هذا ويقولون : الصغيرة كانت زوجة ، ويصدق على المرضعة الثانية أنّها امّ الزوجة ، أي التي كانت زوجة. وعليّ بن مهزيار صحيح في نفسه ، لكن في رواياته اضطراب كثير غالباً على ما يظهر للمتتبّع. وقال العلاّمة في المختلف : نمنع صحّة سند الرواية ونسب الفتوى بمضمونها إلى ابن الجنيد والشيخ في النهاية ». وراجع : النهاية ، ص 456 ؛ مختلف الشيعة ، ج 7 ، ص 44.
(9) التهذيب ، ج 7 ، ص 293 ، ح 1232 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 221 ، ح 21120 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 402 ، ح 25938.
(10) في المرآة : « قوله عليه السّلام : انهوا ، قال الوالد العلاّمة رحمه الله : هو من النهي ، أي امنعوهنّ عن كثرة الإرضاع ؛ فإنهنّ لا




