مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 888 من 895

عَلى أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ (1) ».

وَقَالَ : « إِنَّ عَلِيّاً عليه السّلام ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ابْنَةَ (2) حَمْزَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم وَعَمُّهُ حَمْزَةُ عليه السّلام قَدْ رَضَعَا مِنِ امْرَأَةٍ (3) ». (4) ‌

9910 / 12. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (5) عَنِ امْرَأَةٍ دَرَّ (6) لَبَنُهَا مِنْ غَيْرِ وِلَادَةٍ ، فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً وَغُلَاماً بِذلِكَ (7) اللَّبَنِ : هَلْ يَحْرُمُ (8) بِذلِكَ اللَّبَنِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ (9)؟ قَالَ : « لَا ». (10) ‌

__________________

(1) في الكافي ، ح 9816 : « ولا على اختها من الرضاعة ».

(2) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ح 1229 : « بنت ».

(3) في المرآة : « قوله عليه السّلام : قد رضعا ، قال الشيخ في الرجال : أرضعت النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم وحمزة ثويبة امرأة أبي لهب ، وقال في المغرب : ثويبة تصغير المرّة من الثوب مصدر ثاب يثوب ، وبها سمِّيت مولاة أبي لهب التي أرضعت النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم وأبا سلمة ». وراجع : رجال الطوسي ، ص 35 ، الرقم 174 ؛ المغرب ، ص 72 ( ثوب ).

(4) التهذيب ، ج 7 ، ص 292 ، ح 1229 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 411 ، ح 4436 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة تزوّج على عمّتها أو خالتها ، ح 9816 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، إلى قوله : « ولا على خالتها ». وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 333 ، ح 1369 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 178 ، ح 646 ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : « ولا على اختها من الرضاعة ». الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرضاع ، ح 9871 وذيل ح 9872 ، بسند آخر ، من قوله : « إنّ عليّاً عليه السّلام ذكر لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 214 ، ح 21112 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 396 ، ح 25924 ، من قوله : « وقال : إنّ عليّاً عليه السّلام ذكر لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم » ؛ وفيه ، ص 402 ، ح 25937 ؛ وص 489 ، ذيل ح 26166 ، إلى قوله : « ولا على اختها من الرضاعة » ؛ البحار ، ج 15 ، ص 340 ، ح 10.

(5) هكذا في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوسائل والفقيه. وفي « ن » : « قال : سألت ». وفي المطبوع : « قال : سألته ».

(6) يقال : درّ اللبن وغيره دَرّاً ، من بابي ضرب وقتل ، أي كثر. المصباح المنير ، ص 191 ( درر ).

(7) في « بن » والوسائل والتهذيب : « من ذلك ».

(8) في « ن » : « تحرم ».

(9) في « جت » : « الرضاعة ».

(10) الفقيه ، ج 3 ، ص 479 ، ح 4682 ، معلّقاً عن يونس بن يعقوب. التهذيب ، ج 7 ، ص 325 ، ح 1339 ، بسند

الصفحة 888 من 895