9907 / 9. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزْعُمُ أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةَ وَالْغُلَامَ ، ثُمَّ تُنْكِرُ؟
قَالَ : « تُصَدَّقُ إِذَا أَنْكَرَتْ ».
قُلْتُ : فَإِنَّهَا قَالَتْ وَادَّعَتْ بَعْدُ بِأَنِّي قَدْ (1) أَرْضَعْتُهُمَا.
قَالَ : « لَا تُصَدَّقُ ، وَلَا تُنَعَّمُ (2) ». (3)
9908 / 10. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ (4) لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَنْكِحَهَا عَمُّهَا وَلَا خَالُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ (5) ». (6)
9909 / 11. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « لَا تُنْكَحُ (7) الْمَرْأَةُ عَلى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلى (8) خَالَتِهَا (9) ، وَلَا
__________________
(1) في « بخ » : « قد ».
(2) في الوافي : « ولا تنقم ، أي لا تعاقب ، ومن جعله بالعين فأراد : لا يقال لها : نعم ». ويقال : نَعَّمَ الرجلَ تنعيماً ، أي قال له : نعم فنَعِمَ بذلك. القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1531 ( نعم ).
(3) التهذيب ، ج 7 ، ص 324 ، ح 1336 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 257 ، ح 21184 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 400 ، ح 25933.
(4) في « بخ » : « لا تصلح ».
(5) في المرآة : « ظاهره الكراهة ، وحمل على الحرمة ، والعمّ أخو الفحل أو عمّه وهكذا ، أو من ارتضع مع ابنه أو جدّه هكذا ، وكذا الخال على الوجهين ».
(6) التهذيب ، ج 7 ، ص 292 ، ح 1228 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 214 ، ح 21111 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 396 ، ح 25923.
(7) في « بف » : « لا ينكح ». وفي « جد » بالتاء والياء معاً.
(8) في « بح » والكافي ، ح 9816 : « على ».
(9) في الكافي ، ح 9816 : + « إلاّ بإذن العمّة والخالة ».




