9903 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « جَاءَ رَجُلٌ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ امْرَأَتِي حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا فِي مَكُّوكٍ (1) ، فَأَسْقَتْهُ (2) جَارِيَتِي. فَقَالَ : أَوْجِعِ امْرَأَتَكَ (3) ، وَعَلَيْكَ بِجَارِيَتِكَ ؛ وَهُوَ هكَذَا فِي قَضَاءِ عَلِيِّ عليه السّلام (4) ». (5)
9904 / 6. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ (6) ؛ وَ (7) عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً صَغِيرَةً ، فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ، أَوْ أُمُّ (8) وَلَدِهِ ، قَالَ : « تَحْرُمُ عَلَيْهِ ». (9)
9905 / 7. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « الرَّضَاعُ الَّذِي يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَالدَّمَ هُوَ الَّذِي يَرْضِعُ
__________________
(1) المكّوك ، كتنّور : طاس يشرب به ، ومكيال يختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد. راجع : لسان العرب ، ج 10 ، ص 491 ( مكك ).
(2) في « بخ » والوافي : « فسقته ».
(3) في المرآة : « قوله عليه السّلام : أوجع امرأتك ، إمّا لعدم تحقّق الارتضاع من الثدي ، أو لعدم كون المرتضع في الحولين ، أو لعدم تحقّق العدد ، أو للجميع ».
(4) في الوسائل : « وهو هكذا في قضاء عليّ عليه السّلام ».
(5) الوافي ، ج 21 ، ص 255 ، ح 21181 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 393 ، ح 25916.
(6) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : + « عن أبي عبد الله عليه السّلام ».
(7) في السند تحويل بعطف « عبد الله بن سنان » على « حمّاد ، عن الحلبي » ؛ فقد روى ابن أبي عمير كتاب عبد الله بن سنان وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع : الفهرست للطوسي ، ص 291 ، الرقم 434 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 14 ، ص 427 ؛ وج 22 ، ص 290 291.
(8) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « وامّ ».
(9) التهذيب ، ج 7 ، ص 293 ، ح 1231 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن عبد الحميد بن عوّاض ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 221 ، ح 21117 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 399 ، ح 25931.




