وَلكِنْ بِبَطْنٍ (1) آخَرَ (2) ؟
قَالَ : « وَالْفَحْلُ (3) وَاحِدٌ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، هُوَ أَخِي (4) لِأَبِي وَأُمِّي ، قَالَ : « اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ ، صَارَ أَبُوكَ أَبَاهَا ، وَأُمُّكَ أُمَّهَا ». (5)
9902 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ جَارِيَةً رَضِيعاً ، فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ، فَسَدَ نِكَاحُهُ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ جَارِيَةً : أَتَصْلُحُ (6) لِوَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهَا؟
قَالَ : « لَا ».
قُلْتُ : فَنُزِّلَتْ بِمَنْزِلَةِ (7) الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، مِنْ قِبَلِ الْأَبِ (8) ». (9)
__________________
(1) في « بخ » والوافي : « لبطن ».
(2) في الكافي ، ح 9879 : « يعني ليس بهذا البطن ، ولكن ببطن آخر ».
(3) في الكافي ، ح 9879 : « فالفحل ».
(4) هكذا في « بخ ، بف ، جز » وحاشية « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوافي والكافي ، ح 9879 والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « هي اختي ». وفي المرآة : « قوله : اختي ، الظاهر هو أخي ، وقد مرّ في باب حدّ الرضاع في آخر حديث أبي عليّ الأشعري هكذا ».
(5) الكافي ، كتاب النكاح ، باب حدّ الرضاع الذي يحرم ، ذيل ح 9879 ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه السّلام. التهذيب ، ج 7 ، ص 322 ، ح 1328 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 250 ، ح 21174.
(6) في « ن » : « أيصلح ». وفي « بن ، جت » بالتاء والياء معاً.
(7) في الوسائل : « منزلة ».
(8) في حاشية « بف » : « الامّ ».
(9) الفقيه ، ج 3 ، ص 477 ، ح 4671 ، بسند آخر ، من قوله : « وسألته عن امرأة رجل ». وفيه ، ص 476 ، ح 4670 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام ، إلى قوله : « فسد نكاحه » الوافي ، ج 21 ، ص 219 ، ح 21116 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 403 ، ح 25939.




