« مَا أُحِبُّ (1) أَنْ أَتَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ (2) ». (3)
9901 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى :
عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَرْضَعَتْ أُمِّي جَارِيَةً بِلَبَنِي.
قَالَ (4) : « هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ (5) ».
قَالَ : قُلْتُ (6) : فَتَحِلُّ (7) لِأَخِي (8) مِنْ أُمِّي لَمْ تُرْضِعْهَا (9) بِلَبَنِهِ يَعْنِي لَيْسَ بِهذَا (10) الْبَطْنِ ،
__________________
(1) في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 217 : « قوله عليه السّلام : ما احبّ ، محمول على الحرمة ؛ للإجماع على تحريم أولاد الفحل والمرضعة على المرتضع ، إلاّ أن يحمل على أنّ قوله : « من الرضاعة » متعلّق بكلّ من الأجنبيّة والإخوة مع اختلاف الفحل ، كما إذا أرضعت الرجل امرأة بلبن فحل ، وأرضعت رجلاً آخر بلبن ذلك الفحل ، ثمّ إنّ امرأة اخرى بلبن فحل أرضعت الرجل الثاني وامرأة بلبن فحل واحد ، وفيه خلاف ، ورجّح العلاّمة في القواعد عدم التحريم ؛ لاختلاف الفحل ، وفيه إشكال.
أقول : ويحتمل وجهين آخرين :
أحدهما : أن يكون قوله : « من الرضاعة » ، قيداً للأخ فقطّ ، كما ذكرنا أوّلاً ، لكن لا تكون المرضعة امّ هذا الأخ ، بل امرأة أجنبيّة أرضعتهما فيكون مفروض الخبر السابق بعينه.
الثاني : أن يكون « من الرضاعة » قيداً للأخ بأن يكون المعنى : لا احبّ أن أتزوّج بنت امرأة أرضعت أخي من النسب ، وعلى التقديرين يرجع إلى المسألة الخلافيّة التي مرّ ذكرها ويكون مؤيّداً للقول بعدم التحريم ». وراجع : قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 24.
(2) في الوافي : « وذلك لأنّه في النسب مكروه ، كما مرّ ، فكذا في الرضاع ». وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « قوله : اخت أخي من الرضاعة ، ظاهر الشيخ في النهاية تحريمه ، ويمكن أن يكون المراد به تحريم الرضيع على ولد المرضعة الذي لم يكن الرضاع من لبنه ، لا تحريم إخوة الرضيع للنسب على أولاد الظئر ». وراجع : النهاية ، ص 462.
(3) التهذيب ، ج 7 ، ص 472 ، ح 1893 ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 219 ، ح 21115 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 368 ، ح 25847.
(4) في الكافي ، ح 9879 والتهذيب : « فقال ».
(5) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والكافي ، ح 9879. وفي المطبوع : « الرضاع ».
(6) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والكافي ، ح 9879 والتهذيب. وفي المطبوع : « فقلت ».
(7) في « بن » بالتاء والياء معاً. وفي الوافي : « فيحلّ ».
(8) في الكافي ، ح 9879 والتهذيب : « لأخ لي ».
(9) في الكافي ، ح 9879 : + « امّي ».
(10) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي : « لهذا ».




