مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 882 من 895

91 بَابُ نَوَادِرَ فِي الرَّضَاعِ‌

9899 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، فَوَجَدْتُ امْرَأَةً (1) قَدْ أَرْضَعَتْنِي وَأَرْضَعَتْ أُخْتَهَا.

قَالَ : فَقَالَ : « كَمْ؟ » قَالَ (2) : قُلْتُ : شَيْئاً يَسِيراً ، قَالَ : « بَارَكَ اللهُ لَكَ ». (3) ‌

9900 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِيهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَقَالَ (4) :

__________________

ح 14702. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 285 ، ح 1050 ، معلّقاً عن الكليني ، وفيهما من قوله : « ولا يمين للولد » إلى قوله : « ولا يمين في قطيعة ». وفيه ، ص 217 ، ح 773 ، معلّقاً عن الكليني ، وتمام الرواية هكذا : « لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك ». النوادر للأشعري ، ص 26 ، ح 17 ، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس وعليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم. وفي الأمالي للصدوق ، ص 378 ، المجلس 60 ، ح 4 ؛ والأمالي للطوسي ، ص 423 ، المجلس 15 ، ح 3 ، بسندهما عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم وعليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. الفقيه ، ج 3 ، ص 359 ، ح 4273 ، معلّقاً عن منصور بن حازم ، عن أبي جعفر عليه السّلام. الكافي ، كتاب الروضة ، ذيل ح 15050 ، بسند آخر ، مع اختلاف. الجعفريّات ، ص 112 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، مع اختلاف يسير ، وفي الستّة الأخيرة إلى قوله : « ولا يمين في قطيعة ». الفقيه ، ج 4 ، ص 358 ، ضمن الحديث الطويل 5762 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم. المقنعة ، ص 503 ، مرسلاً عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وتمام الرواية فيهما : « لارضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام » الوافي ، ج 21 ، ص 254 ، ح 21179 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 384 ، ح 25890.

(1) في « م ، ن ، بح ، جد » : « فوجدت امرأة ». وفي حاشية « جد » : « امرأة ».

(2) في « م ، ن ، بح ، جد » والوسائل : « قال ».

(3) الوافي ، ج 21 ، ص 238 ، ح 21149 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 380 ، ح 25879.

(4) في « بن » والوسائل : « قال ».

الصفحة 882 من 895