مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 881 من 895

مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : لَارَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ ، وَلَا وِصَالَ (1) فِي صِيَامٍ ، وَلَا يُتْمَ (2) بَعْدَ احْتِلَامٍ ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ (3) إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، وَلَا‌ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ (4) ، وَلَا عِتْقَ (5) قَبْلَ مِلْكٍ ، وَلَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ (6) مَعَ وَالِدِهِ ، وَلَا لِلْمَمْلُوكِ (7) مَعَ مَوْلَاهُ ، وَلَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ (8) ».

فَمَعْنى قَوْلِهِ (9) : « لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ » أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا شَرِبَ (10) لَبَنَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَا تَفْطِمُهُ (11) ، لَا يُحَرِّمُ ذلِكَ الرَّضَاعُ التَّنَاكُحَ. (12) ‌

__________________

(1) صوم الوصال هو أن يجعل عشاءه سحوره ، أو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلاً ، أو أن ينوي صوم‌يوم وليلة إلى السحر ، أو الأعمّ. راجع : المقنعة ، ص 366 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 283 ؛ النهاية ، ص 170 ؛ الاقتصاد ، ص 293 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 420 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 155 ؛ مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 483 ؛ روضة المتّقين ، ج 8 ، ص 3.

(2) اليتم في الناس : فقد الصبيّ أباه قبل البلوغ. وأصل اليتم بالضمّ والفتح : الانفراد. النهاية ، ج 5 ، ص 291 ( يتم ).

(3) في « بح ، بخ ، بف ، بن » وحاشية « ن » والفقيه ، ج 3 والأمالي للصدوق : « يوماً ».

(4) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه ، ج 3 والأمالي للصدوق والأمالي للطوسي. وفي‌المطبوع : « النكاح ».

(5) في « بح » : « عتاق ».

(6) في الكافي ، ح 14702 والفقيه ، ج 3 والنوادر والأمالي للصدوق والأمالي للطوسي والتحف : « لولد ».

(7) في « بخ ، بف » والكافي ، ح 14702 والفقيه ، ج 3 والنوادر : « لمملوك ».

(8) في النوادر : + « رحم ».

(9) في المرآة : « قوله : فمعنى قوله ، الظاهر أنّه كلام الكليني ، ومقصوده غير واضح وإن كان ظاهره مختار ابن‌أبي‌عقيل. ويمكن أن يكون المراد اشتراط الحولين في المرتضع أو ولد المرضعة ».

(10) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي حاشية « جت » والمطبوع : + « من ».

(11) في « بف » وحاشية « جت » والوافي : « يفطم ».

(12) الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب أنّه لا عتق إلاّبعد ملك ، ح 11146 ، وتمام الرواية فيه : « لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك » ؛ وفيه ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور ،

الصفحة 881 من 895