9896 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ ».
قَالَ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَمَا الْفِطَامُ؟
قَالَ : « الْحَوْلَانِ اللَّذَانِ (1) قَالَ اللهُ (2) عَزَّ وَجَلَّ ». (3)
9897 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا ، فَأَسْقَتْ (4) زَوْجَهَا لِتَحْرُمَ عَلَيْهِ؟
قَالَ : « أَمْسَكَهَا وَأَوْجَعَ ظَهْرَهَا (5) ». (6)
9898 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ (7) ، عَنْ
__________________
ج 7 ، ص 318 ، ح 1314 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 253 ، ح 21178 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 385 ، ح 25893.
(1) في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوسائل : « الحولين الذي ». وفي « بح » : « الحولان الذي ». وفي التهذيب والاستبصار : « الحولين اللذين ».
(2) يعني قوله تعالى في سورة البقرة (2) : 233 : ( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ).
(3) التهذيب ، ج 7 ، ص 318 ، ح 1313 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 198 ، ح 716 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 253 ، ح 21176 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 385 ، ح 25894.
(4) في الوافي : « فسقت ».
(5) لم ترد هذه الرواية في « بح ». وفي المرآة : « يمكن أن يستدلّ به على اشتراط كون الارتضاع من الثدي ، وأمكن كون الحكم بعدم التحريم لعدم تحقّق النصاب ، والمشهور اعتبار ذلك ، وذهب ابن الجنيد إلى اشتراط الامتصاص من الثدي ، والكليني حمل الخبر على أنّ الحكم بعدم التحريم لعدم كون المرتضع ولداً ولذا أورده في هذا الباب. والصواب أنّه لا يمكن الاستدلال به على شيء منهما ؛ لقيام الاحتمال الآخر ».
(6) الوافي ، ج 21 ، ص 255 ، ح 21180 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 385 ، ح 25892 ؛ وص 394 ، ح 25917.
(7) في الكافي ، ح 14702 و 11146 : « عن منصور بن يونس » ، والظاهر ثبوته ، كما يأتي هناك.




