مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 88 من 895

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ ذَا (1) عِنْدَنَا عَظِيمٌ (2)

قَالَ : « أَمَّا إِنَّكَ إِنْ (3) قُلْتَ ذَاكَ (4) ، لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم أَحَلَّ ذلِكَ ، فَتَظَالَمُوا (5) ، فَقَالَ عليه السّلام : لَاتُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا (6) ». (7) ‌

8801 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « إِذَا (8) كَانَ الْحَائِطُ (9) فِيهِ ثِمَارٌ مُخْتَلِفَةٌ ، فَأَدْرَكَ بَعْضُهَا ، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهَا (10) جَمِيعاً (11) ». (12) ‌

__________________

(1) في « بخ ، بف » والوافي : « هذا ».

(2) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : إنّ هذا عندنا عظيم. لأنّ كثيراً من العامّة يحرّمون الشرط في البيع ويروون أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم نهى عن بيع وشرط ، ورووا عنه صلّى الله عليه وآله وسلّم أيضاً أنّه نهى عن المحاقلة والمرابنة والمخابرة والمعاومة والثنيا ، والمعاومة عندهم بيع السنين ، والثنيا شرط استثناء شي‌ء ، وقال بعضهم : إنّه الشرط المخالف لمقتضى العقد ؛ لأنّ معناه الرجوع ».

(3) في « بخ ، بف » : « إذا ».

(4) في « بح ، بس » وحاشية « جت » والاستبصار : « ذلك ».

(5) في حاشية « جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فتظلّموا ».

(6) في الوافي : « يبدو صلاحها ، أي يظهر ويأمن من الآفة ».

(7) التهذيب ، ج 7 ، ص 85 ، ح 365 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 87 ، ح 300 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 17 ، ص 534 ، ح 17785 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 211 ، ح 23514.

(8) في « ط » : « إن ».

(9) قال ابن الأثير : « في حديث أبي طلحة : فإذا هو في الحائط وعليه خميصة ، الحائط هاهنا البستان من النخيل إذا كان عليه حائط ، وهو الجدار ». النهاية ، ج 1 ، ص 462 ( حوط ).

(10) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « ببيعه ».

(11) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعاً ، يوافق مذهب مالك ؛ ولا ينافي المختار من جواز بيع الثمار مطلقاً قبل الإدراك ».

(12) التهذيب ، ج 7 ، ص 85 ، ح 362 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 87 ، ح 297 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 17 ، ص 535 ، ح 17787 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 217 ، ح 23533.

الصفحة 88 من 895