فَإِنْ (1) كَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ ». (2)
90 بَابُ أَنَّهُ لَا (3) رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ
9894 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ (4) ». (5)
9895 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ (7) : « الرَّضَاعُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ (8) قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ ». (9)
__________________
(1) في « بخ ، بف » والوافي : « وإن ».
(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 321 ، ح 1323 ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 201 ، ح 726 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن ابن مسكان الوافي ، ج 21 ، ص 250 ، ح 21173 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 389 ، ح 25904.
(3) في « ن ، بح ، بف » : + « يكون ».
(4) الفطام ، ككتاب : اسم من قولهم : فَطَمَ الصبيّ يفطمه ، أي فصله عن الرضاع. وفطام الصبيّ : فصاله عن امّه. راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2002 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1508 ( فطم ).
وفي مرآة العقول ، ج 20 ، ص 214 : « حمله بعض الأصحاب على أنّ المراد : بعد المدّة التي يجوز ترك الفطام بينها ، أي الحولين ، فيكون ردّاً على بعض العامّة ، حيث ذهب إلى أنّ الرضاع بعد الحولين ، بل في الكبير البالغ ينشر الحرمة ».
(5) الفقيه ، ج 4 ، ص 358 ، ضمن الحديث الطويل 5762 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 317 ، ضمن ح 1311 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 197 ، ضمن ح 714 ، بسند آخر عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 476 ، ح 4666 ؛ والمقنعة ، ص 503 ، مرسلاً عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الوافي ، ج 21 ، ص 253 ، ح 21176 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 385 ، ح 25891.
(6) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح 1312 ؛ والاستبصار. وفيالمطبوع : « أحمد بن محمّد ». وقد روى محمّد بن يحيى عن عبد الله بن محمّد عن عليّ بن الحكم في كثيرٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 10 ، ص 494 495.
(7) في التهذيب ، ح 1312 : + « إنّ ».
(8) في الاستبصار : « لارضاع بعد الحولين ».
(9) التهذيب ، ج 7 ، ص 318 ، ح 1312 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 198 ، ح 715 ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ،




