9892 / 10. ابْنُ مَحْبُوبٍ (1) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ غُلَامٍ رَضَعَ مِنِ امْرَأَةٍ : أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا مِنَ الرَّضَاعِ؟
قَالَ (2) : فَقَالَ : « لَا ، فَقَدْ (3) رَضَعَا جَمِيعاً مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ».
قَالَ (4) : فَيَتَزَوَّجُ (5) أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ؟
قَالَ : فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ؛ إِنَّ أُخْتَهَا الَّتِي لَمْ تُرْضِعْهُ كَانَ فَحْلُهَا غَيْرَ فَحْلِ الَّتِي أَرْضَعَتِ (6) الْغُلَامَ ، فَاخْتَلَفَ الْفَحْلَانِ ، فَلَا بَأْسَ ». (7)
9893 / 11. ابْنُ مَحْبُوبٍ (8) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (9) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَرْضِعُ مِنِ امْرَأَةٍ وَهُوَ غُلَامٌ : أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ ، فَلَا يَحِلُّ (10) ؛
__________________
الفقيه ، ج 3 ، ص 475 ، ح 4665 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، من قوله : « فقلت له : أرأيت قول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ». وراجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرضاع ، ح 9869 ومصادره الوافي ، ج 21 ، ص 247 ، ح 21170 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 388 ، ح 25902 ، من قوله : « فقلت له : أرأيت قول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ».
(1) السند معلّق على سابقه. ويروي المصنّف عن ابن محبوب بكلا الطريقين المتقدّمين في السند السابق.
(2) في « جد » والوسائل : « قال ».
(3) في الوافي : « قد ».
(4) في الوافي : + « قلت ».
(5) في « م » : « فليتزوّج ».
(6) في « بف » : « وضعت ».
(7) التهذيب ، ج 7 ، ص 320 ، ح 1421 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 200 ، ح 724 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 21 ، ص 249 ، ح 21172 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 388 ، ح 25903 ؛ وفيه ، ص 367 ، ح 25844 ، إلى قوله : « من لبن فحل واحد من امرأة واحدة ».
(8) السند معلّق ، كسابقه.
(9) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « بف » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهو كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 75. (10) في « بخ ، بف » : « فلا تحلّ ».




