مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 875 من 895

امْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ ، هذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَاغَيْرُهُ ».

فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ (1) الْجَارِيَةَ لَيْسَتِ ابْنَةَ (2) الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ لِي ، هِيَ ابْنَةُ غَيْرِهَا.

فَقَالَ : « لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ ، مَا حَلَّ (3) لَكَ مِنْهُنَّ (4) شَيْ‌ءٌ (5) ، وَكُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ (6) ». (7) ‌

9891 / 9. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام (8) عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً‌

__________________

عليه ، ثمّ أضرب عن ذلك ، كأنّه قال : ليس الأمر كما يقولون ، بل هذا الذي ذكرت أنت من إرضاع المرأة لصبيّ الرجل ونشره الحرمة إلى ابنة زوجها على ذلك الرجل ، هو لبن الفحل ، لا ما يقولون. وهذا الحديث يدلّ على تحريم أمر بسبب الرضاع ليس هو بمحرّم في النسب ، بل هو أبعد حرمة من الذي سبق في الباب المتقدّم من تحريم ابنة تلك المرضعة على أب الرضيع في بادئ النظر ، ولهذا استفسر السائل ذلك ، إلاّ أنّا إذا اعتبرنا في التحريم اتّحاد الفحل واكتفينا به صار مساوياً له في البعد من غير فرق ».

(1) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « إنّ ».

(2) في التهذيب والاستبصار : « بنت » في الموضعين.

(3) في « بخ » : « أحلّ ».

(4) في « بف » : « فيهنّ ».

(5) في الوسائل : « شي‌ء منهنّ ».

(6) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : كنّ في موضع بناتك ، هذه إحدى صور عموم المنزلة ، وهي ستّ صور مرّت ، وأفتى أكثر المتأخّرين بمضمون هذا الخبر ، والقائلون بعموم المنزلة ألحقوا بها غيرها ؛ إذ لا يعقل فرق بينها مع عموم التعليل الذي مضى في حديث أيّوب بن نوح النخعي ، وصرّح كثير من العلماء كابن إدريس والعلاّمة في المختلف والشيخ في الخلاف بالتحريم في بعض صور المنزلة غير مورد هذا النصّ ، وليس المسألة بهذا الوضوح الذي يتبادر إلى الذهن بادئ الأمر ، والله العالم » ، ثمّ نقل تردّد بعض الفقهاء في العمل بهذه الرواية وبسط الكلام في ذلك.

(7) التهذيب ، ج 7 ، ص 320 ، ح 1320 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 199 ، ح 723 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 245 ، ح 21169 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 391 ، ح 25911.

(8) في تفسير القمّي : « عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ».

الصفحة 875 من 895