مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 87 من 895

فَقُلْتُ (1) : وَمَا الزَّهْوُ جُعِلْتُ فِدَاكَ (2)؟

قَالَ : « يَحْمَرُّ ، وَيَصْفَرُّ ، وَشِبْهُ ذلِكَ (3) ». (4) ‌

8800 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : إِنَّ لِي نَخْلاً بِالْبَصْرَةِ ، فَأَبِيعُهُ ، وَأُسَمِّي الثَّمَنَ (5) ، وَأَسْتَثْنِي الْكُرَّ (6) مِنَ التَّمْرِ ، أَوْ أَكْثَرَ (7) ، أَوِ الْعِذْقَ (8) مِنَ النَّخْلِ (9)؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، بَيْعُ السَّنَتَيْنِ (10)؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

__________________

(1) في « ط ، بخ ، بف ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قلت ».

(2) في « ط » : « جعلت فداك ».

(3) في المرآة : « قوله عليه السّلام : وشبه ذلك ، أي في غير النخل ، والمراد به الحالات التي بعد الاحمرار والاصفرار ، ويحتمل أن يكون بعض أنواعه يبلغ بدون الاحمرار والاصفرار ، والمشهور بين الأصحاب أنّ بدوّ الصلاح في النخل احمراره أو اصفراره ».

(4) التهذيب ، ج 7 ، ص 85 ، ح 363 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 87 ، ح 298 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 212 ، ح 3791 ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ ابن بنت إلياس ، عن الرضا عليه السّلام. وفيه ، ج 4 ، ص 7 ، ضمن الحديث الطويل 4968 ؛ والأمالي للصدوق ، ص 424 ، المجلس 66 ، ح 1 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السّلام ، وتمام الرواية هكذا : « ونهى أن تباع الثمار حتّى تزهو ؛ يعني تصفرّ أو تحمرّ ». الجعفريّات ، ص 179 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السّلام ، إلى قوله : « حتّى يزهو ». معاني الأخبار ، ص 287 ، ضمن ح 1 ، بسند آخر عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج 17 ، ص 534 ، ح 17784. الوسائل ، ج 18 ، ص 211 ، ح 23513.

(5) في « بف » والاستبصار : « الثمرة ».

(6) في المرآة : « قوله : وأستثني الكرّ ، يدلّ على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنّه يجوز أن يستثنى ثمرة شجرات ، أو نخلات بعينها ، أو حصّة مشاعة ، أو أرطالاً معلومة. ومنع أبو الصلاح من استثناء الأرطال ، وهو ضعيف ».

(7) في « بخ ، بف » والاستبصار : « وأكثر ».

(8) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت » والوافي والوسائل : « العدد ». والعَذْق ، بالفتح : النخلة ، وبالكسر : العُرْجون بما فيه من الشماريخ ، ويجمع على عِذاق ». النهاية ، ج 3 ، ص 199 ( عذق ).

(9) في التهذيب والاستبصار : « أو العذق من النخل ».

(10) في « بخ ، بف » والوافي : « السنين ».

الصفحة 87 من 895