مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 867 من 895

خَمْسَ رَضَعَاتٍ (1) ».

قُلْتُ : مُتَوَالِيَاتٍ ، أَوْ مَصَّةً بَعْدَ مَصَّةٍ؟

فَقَالَ : « هكَذَا قَالَ لَهُ ».

وَسَأَلَهُ آخَرُ عَنْهُ (2) ، فَانْتَهى بِهِ إِلى تِسْعٍ (3) ، وَقَالَ : « مَا أَكْثَرَ مَا أُسْأَلُ عَنِ الرَّضَاعِ! ».

فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِكَ أَنْتَ (4) فِي هذَا (5) ، عِنْدَكَ فِيهِ (6) حَدٌّ أَكْثَرُ مِنْ هذَا؟

فَقَالَ : « قَدْ أَخْبَرْتُكَ بِالَّذِي أَجَابَ فِيهِ أَبِي ».

قُلْتُ : قَدْ عَلِمْتُ الَّذِي أَجَابَ أَبُوكَ فِيهِ ، وَلكِنِّي قُلْتُ : لَعَلَّهُ يَكُونُ فِيهِ حَدٌّ لَمْ يُخْبِرْ بِهِ ، فَتُخْبِرَنِي بِهِ أَنْتَ (7)

فَقَالَ : « هكَذَا قَالَ أَبِي ».

قُلْتُ : فَأَرْضَعَتْ أُمِّي جَارِيَةً بِلَبَنِي.

فَقَالَ (8) : « هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ ».

قُلْتُ : فَتَحِلُّ (9) لِأَخٍ (10) لِي مِنْ أُمِّي لَمْ تُرْضِعْهَا أُمِّي بِلَبَنِهِ (11)؟

قَالَ : « فَالْفَحْلُ (12) وَاحِدٌ؟ ».

__________________

(1) في المرآة : « قوله عليه السّلام : حتّى بلغ خمس رضعات ، لعلّه عليه السّلام توقّف عن الحكم في الخمس ومازاد ؛ لأنّه ذهب الشافعي وجماعة من العامّة إلى أنّ خمس رضعات يحرّمن ، وبالجملة التقيّة في هذا الخبر ظاهرة ».

(2) في « بخ ، بف » : « عنه ».

(3) في « بخ » والوافي : « سبع ».

(4) في « بخ ، بف » : « أنت ».

(5) في الوافي : « في هذا أنت ».

(6) في « م ، ن ، بح » : « فيه ».

(7) في « بح » : « لم نخبر به ، فتخبرني به وأنت ».

(8) في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(9) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « فيحلّ ».

(10) في « بخ » : « للأخ ».

(11) في الكافي ، ح 9901 والتهذيب : + « يعني ليس بهذا البطن ، ولكن ببطن آخر ».

وفي المرآة : « قوله : لم يرضعها امّي بلبنه ، أي كان من بطن آخر ، ويدلّ على تحريم أولاد صاحب اللبن على المرتضع ، وهو اتّفاقي ».

(12) في « بخ ، جت » والوافي : « والفحل ».

الصفحة 867 من 895