88 بَابُ حَدِّ الرَّضَاعِ الَّذِي يُحَرِّمُ
9873 / 1. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى (1) بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَشَدَّ الْعَظْمَ (2) ». (3)
9874 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ (4) ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ : مَا أَدْنى مَا يُحَرِّمُ مِنْهُ؟
قَالَ : « مَا أَنْبَتَ (5) اللَّحْمَ وَالدَّمَ (6) » ثُمَّ قَالَ : « تَرى وَاحِدَةً تُنْبِتُهُ؟ ».
__________________
(1) في الاستبصار : « العلاء ». وورد في بعض نسخه « معلّى » على الصواب. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 6 ، ص 342 350.
(2) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : إلاّما أنبت اللحم وشدّ العظم ، هذا موضوع التحريم ، والعدد والزمان طريق إليه وحدّ له ، وله نظائر في الشرع ، كالسكر ؛ فإنّه ملاك حرمة العصير ، والغليان علامة الشروع في أن يتخمّر ، وقد أفتى بعض علمائنا بأنّ العشر رضعات تشدّ العظم وتنبت اللحم وتكون سبب التحريم ، وليس في هذه الأخبار دلالة صريحة عليه ، والشكّ في التحريم يوجب الحلّ إلى خمس عشرة رضعة ؛ إذ لا خلاف بين الطائفة في أنّ المحرّم ليس مطلق الرضاع ، ودلّ الحديث على إنبات اللحم وشدّ العظم بها ».
(3) التهذيب ، ج 7 ، ص 312 ، ح 1293 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 193 ، ح 698 ، معلّقاً عن الكليني. وفي قرب الإسناد ، ص 165 ، ح 605 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 313 ، ح 1298 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 21 ، ص 231 ، ح 21132 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 382 ، ح 25886.
(4) هكذا في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي. وفي « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل : « محمّد بن مسلم ». والصواب ما أثبتناه ، لا حظ ما قدّمناه ، ذيل ح 9612.
(5) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « ما ينبت ».
(6) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « أو الدم ».




