عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ». (1)
9871 / 4. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (2) ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام : عَرَضْتُ (3) عَلى رَسُولِ اللهِ (4) صلّى الله عليه وآله وسلّم ابْنَةَ حَمْزَةَ ، فَقَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعِ ». (5)
9872 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعِ (6) : لَا آمُرُ بِهِ أَحَداً ، وَلَا أَنْهى عَنْهُ (7) ، وَإِنَّمَا (8) أَنْهى عَنْهُ (9) نَفْسِي وَوُلْدِي ، وَقَالَ : عُرِضَ عَلى رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم أَنْ يَتَزَوَّجَ (10) ابْنَةَ حَمْزَةَ ، فَأَبى رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وَقَالَ : هِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعِ (11) ». (12)
__________________
(1) التهذيب ، ج 7 ، ص 292 ، ح 1224 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 213 ، ح 21108 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 372 ، ح 25853.
(2) في « بف » : « بن عثمان ».
(3) قال في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 203 : « قوله عليه السّلام : عرضت ، على بناء المجهول ، ويحتمل صيغة المتكلّم منالمعلوم » وأيّد كلّ واحد من الوجهين بنقل رواية من العامّة ، ثمّ قال : « وأقول : يحتمل أن يكون نزل حكم تحريم الرضاع في ذلك الوقت ولم يطّلع عليه السّلام بعد عليه ، أو إنّما سأل ذلك. ليظهر للناس سبب إعراضه صلّى الله عليه وآله وسلّم ».
(4) في « بخ ، بف » والوافي : « النّبي ».
(5) الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في الرضاع ، ح 9909 ؛ والفقيه ، ج 3 ، ص 411 ، ح 4436 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 292 ، ح 1229 ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره. الجعفريّات ، ص 116 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 215 ، ح 21113 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 395 ، ح 25920.
(6) في « بخ ، بف » والوافي : « الرضاعة ».
(7) في « بخ ، بف » والوافي : + « أحداً ».
(8) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « وأنا ».
(9) في الوافي : « عنها ».
(10) في الوسائل : « أن يتزوّج ».
(11) في الوافي : « الرضاعة ». وفي المرآة : « لعلّه محمول على التقيّة ، كما يشعر سياق الخبر ، أو على ما إذا لم يتحقّق شرائط التحريم ».
(12) الوافي ، ج 21 ، ص 215 ، ح 21114 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 394 ، ح 25919.




