قَالَ :
الذِّمِّيُّ (1) تَكُونُ (2) لَهُ (3) الْمَرْأَةُ الذِّمِّيَّةُ ، فَتُسْلِمُ امْرَأَتُهُ ، قَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ ، يَكُونُ عِنْدَهَا بِالنَّهَارِ (4) ، وَلَا يَكُونُ عِنْدَهَا بِاللَّيْلِ.
قَالَ : فَإِنْ أَسْلَمَ الرَّجُلُ ، وَلَمْ تُسْلِمِ الْمَرْأَةُ ، يَكُونُ الرَّجُلُ عِنْدَهَا بِاللَّيْلِ (5) وَالنَّهَارِ. (6)
9867 / 9. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ رُومِيِّ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله عليه السّلام : النَّصْرَانِيُّ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ عَلى ثَلَاثِينَ دَنّاً (7) مِنْ خَمْرٍ ، وَثَلَاثِينَ خِنْزِيراً ، ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذلِكَ ، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا.
قَالَ : « يَنْظُرُ كَمْ قِيمَةُ الْخَمْرِ؟ وَكَمْ قِيمَةُ الْخَنَازِيرِ؟ فَيُرْسِلُ بِهَا إِلَيْهَا ، ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا ، وَهُمَا عَلى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ ». (8)
__________________
(1) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « الذي ».
(2) في « بخ ، جت ، جد » : « يكون ».
(3) في الوسائل : « عنده ».
(4) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : يكون عندها بالنهار ، كأنّه اجتهاد من يونس ؛ ليطمئنّ عدم وصول الزوج إلى الزوجة. والحقّ أنّ تكليف الزوجة إذا أسلمت أن تهجر زوجها ولا تكون معه ، كما تكون الزوجة مع زوجها حتّى يسلم ، ولا فرق بين الليل والنهار ».
(5) في « بح » : « في الليل ».
(6) الوافي ، ج 22 ، ص 628 ، ح 21865 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 548 ، ح 26313.
(7) الدَنُّ : ظرف ، وهو الراقود العظيم ، أو أطول من الحُبّ ، أو أصغر ، له عُسعُس لا يقعد إلاّ أن يحفر له. وقيلغير ذلك. القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1573 ( دنن ).
(8) التهذيب ، ج 7 ، ص 356 ، ح 1448 ، بسنده عن البرقي والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن رومي بن زرارة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام. الفقيه ، ج 3 ، ص 458 ، ح 4582 ، معلّقاً عن رومي بن زرارة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام الوافي ، ج 22 ، ص 627 ، ح 21862 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 243 ، ذيل ح 26999.




