مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 860 من 895

إِلاَّ عِزّاً ». (1) ‌

9865 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ (2) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي مَجُوسِيٍّ (3) أَسْلَمَ وَلَهُ سَبْعُ نِسْوَةٍ ، وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ : « يُمْسِكُ أَرْبَعاً ، وَيُطَلِّقُ (4) ثَلَاثاً ». (5) ‌

9866 / 8. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ،

__________________

لو أسلم لكانا على نكاحهما ، وهذا بخلاف المسألة السابقة ؛ فإنّه ما كلّف هناك بالإسلام. وفيه نظر والأولى أن يخصّ هذا الحكم بمورده ».

وفي المرآة : « لعلّه محمول على التقيّة بقرينة الراوي ، ومنهم من حمله على الاستحباب ، وفيه ما فيه ، والمشهور عدم المهر مطلقاً إذا كان قبل الدخول ».

(1) التهذيب ، ج 8 ، ص 92 ، ح 315 ، بسنده عن إبراهيم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام. الجعفريّات ، ص 106 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 628 ، ح 21863 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 548 ، ح 26312.

(2) ورد الخبر في التهذيب ، ج 7 ، ص 295 ، ح 1238 بسند آخر عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن هلال بن خالد. وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن عبد الله بن هلال كتاب عقبة بن خالد وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع : الفهرست للطوسي ، ص 339 ، الرقم 533 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 16 ، ص 433 434.

(3) المجوس : هم القائلون بالأصلين ، وهما النور والظلمة ، يزعمون أنّ الخير من فعل النور ، والشرّ من فعل‌الظلمة. قاله ابن الأثير في النهاية ، ج 4 ، ص 299 ( مجس ). وللمزيد راجع : الملل والنحل للشهرستاني ، ج 1 ، ص 232 وما بعدها.

(4) في المرآة : « المشهور ، بل المتّفق عليه أنّ الكافر إذا أسلم عن أكثر من أربع يختار أربعاً وينفسخ عقد البواقي. ويمكن أن يقرأ : يطلق من باب الإفعال ، أو يحمل على التطليق اللغوي ».

(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 295 ، ح 1238 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن هلال بن خالد الوافي ، ج 21 ، ص 298 ، ح 21262 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 524 ، ح 26254.

الصفحة 860 من 895