الْأَرْضِ كُلُّهَا (1)؟
فَقَالَ : « قَدِ (2) اخْتَصَمُوا فِي ذلِكَ إِلى رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فَكَانُوا (3) يَذْكُرُونَ ذلِكَ (4) ، فَلَمَّا رَآهُمْ لَايَدَعُونَ الْخُصُومَةَ ، نَهَاهُمْ عَنْ ذلِكَ الْبَيْعِ حَتّى تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ (5) ، وَلكِنْ (6) فَعَلَ ذلِكَ (7) مِنْ أَجْلِ (8) خُصُومَتِهِمْ (9) ». (10)
8799 / 3. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ (11) الرِّضَا عليه السّلام : هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ النَّخْلِ إِذَا حَمَلَ؟
فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ (12) بَيْعُهُ حَتّى يَزْهُوَ (13) ».
__________________
(1) وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فتهلك ثمرات تلك الأرض كلّها ، يدلّ على أنّ الخطر من جهة الآفات لا يعدّ غرراً مبطلاً للبيع ، كيف واحتمال الآفة حاصل في كلّ مبيع ، فالحيوان يحتمل موته بآفة بعد ثلاثة أيّام ، والأواني يحتمل كسرها ، والدار يحتمل خرابها بآفة سماويّة أو أرضيّة ، ولو كان احتماله غرراً لزم منه إبطال كلّ بيع ، والجوائح للثمار بمنزلة تلك الآفات ، أو بمنزلة تنزّل القيمة ، ففي ملك من حصل تكون الخسارة عليه ».
(2) في « بخ ، بف » : « قد ».
(3) في الوافي والاستبصار : « وكانوا ».
(4) في « بح » : « ذلك ».
(5) في التهذيب : « ولم يحرّم ».
(6) في « ط » : « إنّما كره » بدل « ولكن ».
(7) في « بف » : « ذلك ».
(8) في « بح » : « لأجل ».
(9) في المرآة : « يدلّ على أنّ أخبار النهي محمولة على الكراهة ، بل على الإرشاد ؛ لرفع النزاع ».
(10) التهذيب ، ج 7 ، ص 85 ، ح 364 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 87 ، ح 299 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 211 ، ح 3787 ، معلّقاً عن حمّاد ، عن الحلبي ، مع زيادة في أوّله. علل الشرائع ، ص 589 ، ح 35 ، بسند آخر ، من قوله : « وسئل عن الرجل يشتري الثمرة » الوافي ، ج 17 ، ص 533 ، ح 17783 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 210 ، ح 23512.
(11) في الاستبصار : + « أبا الحسن ».
(12) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « يجوز » بدون « لا ».
(13) في « بخ ، بف » « تزهو ». وقال ابن الأثير : « فيه : نهى عن بيع الثمر حتّى يُزهي ، وفي رواية : حتّى يزهو ، يقال : زها النخل يزهو ، إذا ظهرت ثمرته ، وأزهى يزهي ، إذا اصفرّ واحمرّ. وقيل : هما بمعنى الاحمرار والاصفرار. ومنهم من أنكر يزهو ، ومنهم من أنكر يزهي ». النهاية ، ج 2 ، ص 323 ( زها ).




