9863 / 5. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَتَزَوَّجُ (2) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةً ، وَأَمْهَرَهَا خَمْراً وَخَنَازِيرَ ، ثُمَّ أَسْلَمَا؟
فَقَالَ : « النِّكَاحُ جَائِزٌ حَلَالٌ ، لَايَحْرُمُ مِنْ قِبَلِ الْخَمْرِ ، وَلَا مِنْ قِبَلِ الْخَنَازِيرِ (3) ».
قُلْتُ : فَإِنْ أَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهَا (4) الْخَمْرَ وَالْخَنَازِيرَ؟
فَقَالَ : « إِذَا أَسْلَمَا حَرُمَ (5) عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهَا شَيْئاً مِنْ ذلِكَ ، وَلكِنْ يُعْطِيهَا صَدَاقَهَا (6) ». (7)
9864 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام فِي مَجُوسِيَّةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام لِزَوْجِهَا : أَسْلِمْ ، فَأَبى زَوْجُهَا (8) أَنْ يُسْلِمَ ، فَقَضى لَهَا عَلَيْهِ نِصْفَ الصَّدَاقِ (9) ، وَقَالَ : لَمْ يَزِدْهَا الْإِسْلَامُ
__________________
(1) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
(2) في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوافي والتهذيب : « تزوّج ».
(3) في المرآة : « إذا عقد الذمّيّان على ما لا يملك في شرعنا ، كالخمر والخنزير صحّ ، فإن أسلما أو أحدهما قبل التقابض لم يجز دفع المعقود عليه ؛ لخروجه عن ملك المسلم. والمشهور أنّه يجب القيمة عند مستحلّيه. وقيل بوجوب مهر المثل. وهذا الخبر في الأخير أظهر ، ويمكن حمله على الأوّل جميعاً ».
(4) في « م » : « إليهما ».
(5) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « حرم ».
(6) في « م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي : « صداقاً ». وفي حاشية « جت » : + « لها ». وفي الوافي : « أي صداقاً يصحّ تملّكه ممّا يسوى قيمته قيمة الخمر والخنازير عند مستحلّيهما إلاّ أن ترضى بالأقلّ ».
(7) التهذيب ، ج 7 ، ص 355 ، ح 1447 ، بسنده عن طلحة بن زيد ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 626 ، ح 21861.
(8) في « بخ » : « زوجها ».
(9) في الوافي : « لعلّه إنّما قضى لها عليه بنصف الصداق ؛ لأنّ الفسخ وقع من قبله بعدم إسلامه بعد ما كلّف به ؛ فإنّه




