9861 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ مَجُوسِيٍّ أَوْ مُشْرِكٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ (1) كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ (2) ، فَأَسْلَمَ ، أَوْ أَسْلَمَتْ؟
قَالَ : « يُنْتَظَرُ (3) بِذلِكَ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا ، وَإِنْ هُوَ (4) أَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا (5) ، فَهُمَا عَلى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ ؛ وَإِنْ هُوَ لَمْ يُسْلِمْ حَتّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ». (6)
9862 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام فِي نَصْرَانِيٍّ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : « قَدِ انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ ، وَلَا مَهْرَ لَهَا (7) ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا (8) مِنْهُ ». (9)
__________________
والاستبصار ، ج 3 ، ص 181 ، ح 657 ، بسندهما عن ابن سنان ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 623 ، ح 21852 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 540 ، ح 26291 ، من قوله : « وسألته عن رجل هاجر » ؛ وفيه ، ص 547 ، ح 26309 ، إلى قوله : « فرّق بينهما ».
(1) في التهذيب والاستبصار : « أو مشرك من غير أهل الكتاب ».
(2) في التهذيب والاستبصار : + « على دينه ».
(3) في الوافي : « تنتظر ».
(4) في « بخ ، بف ، جت ، » والوافي : « فإن ».
(5) في « بف » : « هو ».
(6) التهذيب ، ج 7 ، ص 301 ، ح 1258 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 182 ، ح 662 ، بسندهما عن ابن رئاب وأبان ، عن منصور بن حازم الوافي ، ج 22 ، ص 624 ، ح 21855 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 546 ، ذيل ح 26308.
(7) في « بخ ، بف ، جت » والوافي : + « عليه ». وقال في الوافي : « إنّما نفى المهر لأنّ الفسخ وقع من قبلها بإسلامها ، وإنّما نفى العدّة لعدم الدخول ، وإذ لا عدّة فلا تربّص لإسلامه ؛ لحرمتها عليه في الحال ».
(8) في « بخ » : « لها ».
(9) الوافي ، ج 22 ، ص 626 ، ح 21860 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 547 ، ح 26311.




