عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ ، وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ مَعَ (1) الْمُشْرِكِينَ ، ثُمَّ لَحِقَتْ بِهِ بَعْدُ : أَيُمْسِكُهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ، أَوْ تَنْقَطِعُ (2) عِصْمَتُهَا؟
قَالَ : « يُمْسِكُهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ (3) ». (4)
9860 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا عَلى غَيْرِ الْإِسْلَامِ ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا (5) ».
وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ (6) ، وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ فِي (7) الْمُشْرِكِينَ (8) ، ثُمَّ لَحِقَتْ بَعْدَ ذلِكَ بِهِ (9) : أَيُمْسِكُهَا (10) بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ، أَوْ تَنْقَطِعُ (11) عِصْمَتُهَا؟
قَالَ : « بَلْ يُمْسِكُهَا (12) وَهِيَ امْرَأَتُهُ (13) ». (14)
__________________
(1) في الوافي : « في ».
(2) في « بح ، بخ ، جت » : « أو ينقطع ».
(3) في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 200 : « لا خلاف في جواز نكاح الكتابيّة استدامة ، وإنّما الخلاف في الابتداء ، ولا يبطل النكاح بإسلامه ، سواء كان قبل الدخول أو بعده ».
(4) الوافي ، ج 22 ، ص 623 ، ح 21853 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 540 ، ذيل ح 26291.
(5) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : + « قال ». وفي الوافي : « قوله : فرّق بينهما ، أي منع الزوج من مقاربتها حتّى يتبيّن إسلامه بانقضاء العدّة ، كما بيّن في الخبر الآتي ، ولم يردفه فراق البينونة المحضة ».
(6) في التهذيب ، ح 1920 : + « إلى دار الإسلام ».
(7) في الوسائل ، ح 26291 : « مع ».
(8) في التهذيب ، ح 1920 : « دار الكفر » بدل « المشركين ».
(9) في « ن ، بح ، بن » : « به ». وفي الوسائل ، ح 26291 والتهذيب ، ح 1253 والاستبصار : « به بعد ذلك » بدل « بعد ذلك به ».
(10) في التهذيب ، ح 1920 : « له أن يمسّها » بدل « يمسكها ».
(11) في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت » : « ينقطع ».
(12) في التهذيب ، ح 1920 : « يمسّها ».
(13) لم ترد هذه الرواية في « جد ». وفي المرآة : « قوله : هاجر ، حمل على أنّ المعنى : أسلم ، ولا حاجة إليه ».
(14) التهذيب ، ج 7 ، ص 478 ، ح 1920 ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن ابن سنان. وفيه ، ص 300 ، ح 1253 ؛




