أَجَلَهُ ) ». (1)
9858 / 4. حُمَيْدُ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي (2) قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) قَالَ : « يَلْقَاهَا (3) ، فَيَقُولُ (4) : إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ ، وَإِنِّي لِلنِّسَاءِ لَمُكْرِمٌ (5) ، فَلَا تَسْبِقِينِي (6) بِنَفْسِكِ ، وَالسِّرُّ لَايَخْلُو مَعَهَا حَيْثُ وَعَدَهَا (7) ». (8)
86 بَابُ نِكَاحِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمُشْرِكِينَ يُسْلِمُ بَعْضُهُمْ
وَلَا يُسْلِمُ بَعْضٌ أَوْ يُسْلِمُونَ جَمِيعاً
9859 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
__________________
المعروف يظهر أنّ رضاهما بالنكاح ، وهذا غير عقدة النكاح ، وقد ذكرنا سابقاً أنّ الرضا الحاصل قبل العقد وبعده في كلّ معاملة مغايرة بالماهيّة للإنشاء الواقع حين العقد ، وإطلاق الرضا على أفراده ليس باعتبار معنى واحد ، نظير الطلب المطلق على التمنّي والترجّي والاستفهام والأمر والنهي ».
(1) التهذيب ، ج 7 ، ص 471 ، ح 1886 ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 123 ، ح 392 ، عن أبي بصير ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، إلى قوله : « يعرض لها بالرفث ويرفث » الوافي ، ج 21 ، ص 376 ، ح 21409 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 498 ، ح 26190.
(2) في « بخ » : « عن ».
(3) في « م ، ن ، بح » : « تلقاها ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(4) في « م ، بح » : « فتقول ». وفي « ن » بالتاء والياء معاً.
(5) في « بف » : « لمكرّم ».
(6) في « بن » والوسائل : « ولا تسبقيني ». وفي « بح ، بف » : « فلا تسبقني ».
(7) في الوافي : « هذه الروايات تفسير للمواعدة المنهيّ عنها ، والمتضمّنة للقول المعروف المرخّص فيها ، وآخر الأخيرة تفسير للسرّ المنهيّ عن مواعدته ؛ أعني الخلوة بها. وإنّما قال : لا يخلو ؛ لأنّ النهي راجع إلى الخلوة إلاّللتعريض للخطبة على وجهها وحلّها ، كانوا يعرّضون للخطبة في السرّ بما يستهجن فنهوا عن ذلك ، كما يستفاد من رواية أبي حمزة ، وفي رواية العيّاشي عن الصادق عليه السّلام في هذه الآية : المرأة في عدّتها تقول لها قولاً جميلاً ترغّبها في نفسك ، ولا تقول : أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الأمر في البضع وكلّ أمر قبيح ».
(8) الوافي ، ج 21 ، ص 377 ، ح 21410 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 498 ، ح 26191.




