قَالَ : « هُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا : أُوَاعِدُكِ بَيْتَ آلِ (1) فُلَانٍ ؛ لِيُعَرِّضَ لَهَا بِالْخِطْبَةِ ، وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ : ( إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) التَّعْرِيضَ بِالْخِطْبَةِ ( وَلا تَعْزِمُوا (2) عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ ) ». (3)
9856 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً (5) وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ) (6)؟
فَقَالَ : « السِّرُّ (7) أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ (8) : مَوْعِدُكِ بَيْتُ آلِ فُلَانٍ ، ثُمَّ (9) يَطْلُبُ إِلَيْهَا أَنْ لَا تَسْبِقَهُ (10) بِنَفْسِهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ».
قُلْتُ (11) : فَقَوْلُهُ : ( إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً )؟
قَال : « هُوَ طَلَبُ الْحَلَالِ فِي (12) غَيْرِ أَنْ يَعْزِمَ (13) عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ
__________________
(1) في الوسائل : « آل ».
(2) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « ولا يعزم ».
(3) راجع : تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 77 ؛ وتفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 123 ، ح 394 الوافي ، ج 21 ، ص 375 ، ح 21407 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 497 ، ح 26189.
(4) في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهلبن زياد ».
(5) في تفسير العيّاشي ، ح 390 : + « قال : هو طلب الحلال ».
(6) البقرة (2) : 235.
(7) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « أليس ».
(8) في تفسير العيّاشي : + « للمرأة قبل أن تنقضي عدّتها ».
(9) في « بف » : « ثمّ ».
(10) في « بخ ، بف » : « ألاّ يسبقه » بدل « أن لا تسبقه ».
(11) في الوافي : « فقلت ».
(12) في « بن ، جد » : « وفي ». وفي حاشية « م » : « من ».
(13) في « م ، ن ، جد » : « أن تعزم ». وفي « بح » : « أن يقدم ».




