الْأُخْرى ، أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا؟ قَالَ : « لَا ». (1)
9854 / 14. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْأُخْتَيْنِ ، فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ يَطَأُ الْأُخْرى بِجَهَالَةٍ.
قَالَ : « إِذَا وَطِئَ الْأُخْرى بِجَهَالَةٍ ، لَمْ تَحْرُمْ (2) عَلَيْهِ الْأُولى ؛ وَإِنْ وَطِئَ الْأُخْرى وَهُوَ (3) يَعْلَمُ أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعاً ». (4)
85 بَابٌ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ( وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا ) الْآيَةَ (5)
9855 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) (6)؟
__________________
(1) النوادر للأشعري ، ص 124 ، ح 315 ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، وبسند آخر أيضاً. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 278 ، ح 1180 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 160 ، ح 583 ، بسندهما عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، إلى قوله : « أيحلّ له أن يطأها؟ قال : لا ». التهذيب ، ج 7 ، ص 276 ، ح 1172 ، بسنده عن أبي بصير ، من قوله : « وعن الرجل تكون عنده المملوكة ». الاستبصار ، ج 3 ، ص 160 ، ح 580 ، بسند آخر ، إلى قوله : « أيحلّ له أن يطأها؟ قال : لا » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 173 ، ح 21016 ، إلى قوله : « أيحلّ له أن يطأها؟ قال : لا » ؛ وفيه ، ص 177 ، ح 21025 ، من قوله : « وعن الرجل تكون عنده المملوكة » ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 468 ، ح 26113.
(2) في « بخ » : « لم يحرم ».
(3) في « م ، جد » : « وهو ».
(4) التهذيب ، ج 7 ، ص 290 ، ح 1219 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 3 ، ص 448 ، ح 4552 ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج 21 ، ص 194 ، ح 21071 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 483 ، ذيل ح 26151.
(5) في « بخ ، بف » : ( إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) بدل « الآية ».
(6) البقرة (2) : 235.




