9849 / 9. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ (1) امْرَأَتَهُ (2) : أَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا؟
قَالَ : « لَا ، حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَلَكَ أُخْتَيْنِ : أَيَطَؤُهُمَا جَمِيعاً؟
قَالَ (3) : « يَطَأُ إِحْدَاهُمَا ، وَإِذَا (4) وَطِئَ الثَّانِيَةَ حَرُمَتْ (5) عَلَيْهِ الْأُولَى الَّتِي وَطِئَ (6) حَتّى تَمُوتَ الثَّانِيَةُ ، أَوْ يُفَارِقَهَا ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الثَّانِيَةَ مِنْ أَجْلِ الْأُولى لِيَرْجِعَ إِلَيْهَا ، إِلاَّ أَنْ يَبِيعَ لِحَاجَةٍ (7) ، أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهَا ، أَوْ تَمُوتَ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ ، فَهَلَكَتْ : أَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا؟
فَقَالَ : « مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ أَحَبَّ ». (8)
9850 / 10. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ
__________________
(1) في « بن » : « تزوّج ».
(2) هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ح 28571 والتهذيب ، ح 1210. وفي سائر النسخ والمطبوع : « امرأة ».
(3) في « بخ ، بف ، جد » وحاشية « بح » والتهذيب ، ح 1218 : « فقال ».
(4) في الوسائل ، ح 26156 والتهذيب ، ح 1218 : « فإذا ».
(5) في التهذيب ، ح 1218 : « فقد حرمت ».
(6) في التهذيب ، ح 1218 : « وطئها ».
(7) في النوادر : « أن يجدد فيه جاريته » بدل « أن يبيع لحاجة ».
(8) التهذيب ، ج 7 ، ص 290 ، ح 1218 ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص 126 ، ح 321 ، بسنده عن عليّ ، عن أبي إبراهيم ، وفيهما من قوله : « وسألته عن رجل ملك اختين » إلى قوله : « أو يتصدّق بها أو تموت ». التهذيب ، ج 7 ، ص 287 ، ح 1210 ، إلى قوله : « حتّى تنقضي عدّتها » ومن قوله : « وسألته عن رجل كانت له امرأة » ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 171 ، ح 623 ، إلى قوله : « حتّى تنقضي عدّتها » وفيهما بسند آخر عن عليّ ، عن أبي إبراهيم الوافي ، ج 21 ، ص 192 ، ح 21068 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 485 ، ح 26156 ، من قوله : « وسألته عن رجل ملك اختين » إلى قوله : « أو يتصدّق بها أو تموت » ؛ وفيه ، ج 22 ، ص 207 ، ح 28571 ، ملخّصاً.




