سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (1) عَنْ شِرَاءِ (2) النَّخْلِ وَالْكَرْمِ (3) وَالثِّمَارِ (4) ثَلَاثَ سِنِينَ (5) ، أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ؟
قَالَ (6) : « لَا بَأْسَ بِهِ (7) ، يَقُولُ (8) : إِنْ لَمْ يُخْرِجْ فِي هذِهِ السَّنَةِ ، أَخْرَجَ فِي قَابِلٍ (9) ، وَإِنِ اشْتَرَيْتَهُ (10) فِي (11) سَنَةٍ وَاحِدَةٍ (12) ، فَلَا تَشْتَرِهِ حَتّى يَبْلُغَ ، وَإِنِ (13) اشْتَرَيْتَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ (14) ، فَلَا بَأْسَ (15) ».
وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ الْمُسَمَّاةَ مِنْ أَرْضٍ ، فَتَهْلَكُ (16) ثَمَرَةُ (17) تِلْكَ
__________________
(1) في « بخ ، بف » : « عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سئل » بدل « قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام ».
(2) في « ط ، بخ ، بف » : « شرى ».
(3) في « بخ ، بف » والوافي : « الكرم والنخل ».
(4) في « ط » : « والثمار ».
(5) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : ثلاث سنين أو أربع سنين ، مذهب فقهاء أهل السنّة المنع عن بيع الثمار أزيد من سنة ؛ فإنّه يتضمّن بيع الثمرة قبل الوجود ، ورووا عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم النهي عن بيع السنين والمعاومة ، أي بيع الشجر أعواماً ، ولكنّهم رووا أنّ عمر بن الخطّاب أجازه ، والحديث ردّ لقول فقهائهم ، ولكن لم يعمل بإطلاقه أحد من فقهائنا إلاّ الصدوق رحمه الله ، نعم إذا ظهر الثمرة في سنة واحدة فقد صرّح كثيراً بأنّه يجوز ضمّ ثمرات سنين بعدها. وهو مشكل ؛ لأنّ بيع غير الموجود غرر إلاّ أنّ الضميمة إذا كانت مقصودة بالعرض في البيع لا يضرّ جهالتها ، فلا بدّ أن يحمل هذا الحديث وأمثاله عليه ، ويخصّ الجواز بما إذا ظهر ثمرة السنة الاولى وكانت السنون التالية مقصودة بالعرض ».
(6) في « ى ، بخ ، بف » والوافي والوسائل : « فقال ».
(7) في الوسائل : « به ».
(8) في الوسائل والفقيه : « تقول ».
(9) في « بخ ، بف » والوافي : « القابل ». وفي الاستبصار : « من قابل » بدل « في قابل ».
(10) في « بح » : « اشتريت ».
(11) في « بف » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « في ».
(12) في التهذيب والاستبصار : « واحدة ».
(13) هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فإن ».
(14) في « بس » : « أن تبلغ ».
(15) في الفقيه : « فإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس ».
(16) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والاستبصار والتهذيب والعلل. وفي المطبوع : « فهلك ».
(17) في حاشية « بف » والوافي : « ثمرات ». وفي التهذيب والاستبصار : « ثمرة ».




