وَطِئَ الْأُخْرى؟
قَالَ (1) : « إِذَا وَطِئَ الْأُخْرى ، فَقَدْ (2) حَرُمَتْ (3) عَلَيْهِ الأُولى (4) حَتّى تَمُوتَ الْأُخْرى ».
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا ، أَتَحِلُّ لَهُ الْأُولى؟
قَالَ (5) : « إِنْ كَانَ (6) يَبِيعُهَا لِحَاجَةٍ (7) ، وَلَا يَخْطُرُ عَلى قَلْبِهِ (8) مِنَ الْأُخْرى شَيْءٌ ، فَلَا أَرى بِذلِكَ بَأْساً ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى الْأُولى ، فَلَا ، وَلَا كَرَامَةَ ». (9)
9848 / 8. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (10) ، عَنْ أَبَانٍ (11) ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى ، أَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ؟
قَالَ : « لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ». (12)
__________________
(1) في « بن » : « فقال ». (2) في « م ، ن ، بح ، جد » : « فقد ».
(3) في « بن » : « فحرمت ».
(4) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والتهذيب ، ح 1217. وفي المطبوع : « الاولى ».
(5) في « بن » : « فقال ». (6) في « بن » : + « إنّما ».
(7) في التهذيب ، ح 2117 : « لحاجته ». (8) في « بن » والفقيه : « باله ».
(9) التهذيب ، ج 7 ، ص 290 ، ح 1217 ، معلّقاً عن الكليني ، من قوله : « وسئل عن رجل كانت عنده اختان » ؛ وفيه ، ص 286 ، ح 1206 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 169 ، ح 619 ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « فله أن يخطب اختها ». الفقيه ، ج 3 ، ص 448 ، ح 4551 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام ، من قوله : « وسئل عن رجل كانت عنده اختان » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 191 ، ح 21064 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 485 ، ذيل ح 26155.
(10) في التهذيب والاستبصار : + « الوشّاء ».
(11) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « عن أبان ».
والمراد من الحسن بن عليّ في مشايخ معلّى بن محمّد ، هو الحسن بن عليّ الوشّاء ، وقد تكرّرت روايته عن أبان [ بن عثمان ] عن زرارة [ بن أعين ] في الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 1 ، ص 383 385 ، ص 419 420 ؛ ج 18 ، ص 454 455 وص 461 464 وص 467 470.
(12) التهذيب ، ج 7 ، ص 286 ، ح 1208 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 170 ، ح 621 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 192 ، ح 21067 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 481 ، ح 26146.




