مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 848 من 895

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِحَاجَةٍ (1) ، وَلَا يَخْطُرُ عَلى بَالِهِ مِنَ الْأُخْرى شَيْ‌ءٌ ، فَلَا أَرى بِذلِكَ بَأْساً ؛ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا (2) لِيَرْجِعَ إِلَى (3) الْأُولى ، فَلَا ». (4) ‌

9847 / 7. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي (5) رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، أَوِ اخْتَلَعَتْ (6) ، أَوْ بَانَتْ (7) ، أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِذَا بَرِئَتْ (8) عِصْمَتُهَا ، وَلَمْ يَكُنْ (9) لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَلَهُ أَنْ يَخْطُبَ (10) أُخْتَهَا ».

قَالَ : وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ (11) عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ ، فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ‌

__________________

(1) في التهذيب ، ح 1216 : « لحاجته ».

(2) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والتهذيب ، ح 1216 : « يبيع ».

(3) في التهذيب ، ح 1216 : « لترجع إليه » بدل « ليرجع إلى ».

(4) التهذيب ، ج 7 ، ص 290 ، ح 1216 ، معلّقاً عن الكليني ، من قوله : « قال : سألته عن رجل عنده اختان » ؛ وفيه ، ص 286 ، ح 1207 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 170 ، ح 620 ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « فقد حلّ له أن يخطب اختها ». النوادر للأشعري ، ص 123 ، ح 314 ، عن محمّد بن الفضيل ، من قوله : « وسئل عن رجل عنده اختان ». الكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة المختلعة والمبارئة ... ، ح 11018 ، بسند آخر ، إلى قوله : « ولم يكن له رجعة » ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 291 ، ح 1221 ، بسند آخر ، من قوله : « وسئل عن رجل عنده اختان » ؛ النوادر للأشعري ، ص 122 ، ح 311 ، بسند آخر ، إلى قوله : « فقد حلّ له أن يخطب اختها » وفيهما مع اختلاف يسير. وفيه ، نفس الباب ، ح 310 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام ، وتمام الرواية فيه : « إذا اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوّج اختها وهي في العدّة » الوافي ، ج 21 ، ص 192 ، ح 21065 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 481 ، ح 26145 ، إلى قوله : « فقد حلّ له أن يخطب اختها » ؛ وفيه ، ص 485 ، ح 26153 ، من قوله : « وسئل عن رجل عنده اختان ».

(5) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » وحاشية « بخ » : « عن ».

(6) في « بخ » : « واختلعت ».

(7) في الوافي والتهذيب ، ح 1206 والاستبصار : « أو بارأت ».

(8) في الاستبصار : « أبرأ ».

(9) في الوافي : « ولم تكن ». وفي التهذيب ، ح 1206 : « فلم يكن ».

(10) في « ن » : « أن تخطب ».

(11) في « بن » : « كانت ».

الصفحة 848 من 895