مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 847 من 895

فِدَاكَ (1) ، الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَيَنْقَضِي (2) الْأَجَلُ بَيْنَهُمَا ، هَلْ (3) لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَهَا مِنْ (4) قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ (5) عِدَّتُهَا؟

فَكَتَبَ : « لَا يَحِلُّ لَهُ (6) أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ». (7) ‌

9846 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ : أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا؟

فَقَالَ (8) : « إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا (9) ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ رَجْعَةٌ ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا ».

قَالَ : وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ ، فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرى؟

قَالَ : « إِذَا وَطِئَ الْأُخْرى ، فَقَدْ (10) حَرُمَتْ (11) عَلَيْهِ الْأُولى حَتّى تَمُوتَ الْأُخْرى ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا؟

__________________

(1) في الوسائل : « جعلت فداك ».

(2) في « بخ » والاستبصار : « فيقضى ».

(3) في الوسائل : + « يحلّ ».

(4) في « بف » والتهذيب والاستبصار : « من ».

(5) في « بخ » : « أن ينقضي ».

(6) في التهذيب والاستبصار : « له ».

(7) التهذيب ، ج 7 ، ص 287 ، ح 1209 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 170 ، ح 622 ، معلّقاً عن الكليني ، ومعلّقاً أيضاً عن الحسين بن سعيد ، عن كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام. النوادر للأشعري ، ص 125 ، ح 318 ، مرسلاً الوافي ، ج 21 ، ص 193 ، ح 21069 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 480 ، ح 26143.

(8) في « بن » والوسائل : « قال ».

(9) في الوسائل : + « منه ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : إذا برئت عصمتها ، ظاهره أنّ بالاختلاع تبرئ العصمة ؛ لأنّه لا يجوز الرجوع فيها ، كما هو المشهور بين الأصحاب. وهل لها حينئذٍ الرجوع في البذل؟ ظاهره الجواز وإن كان لا يمكن للزوج الرجوع فيها ».

(10) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن » والتهذيب ، ح 1216 والنوادر : « إذا وطئ الاخرى فقد ».

(11) في « بخ ، بف ، جد ، بن » وحاشية « بح » : « فحرمت ».

الصفحة 847 من 895