سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِالْعِرَاقِ امْرَأَةً (1) ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرى ، فَإِذَا هِيَ أُخْتُ امْرَأَتِهِ (2) الَّتِي بِالْعِرَاقِ؟
قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ (3) الَّتِي تَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ ، وَلَا يَقْرَبُ الْمَرْأَةَ (4) حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الشَّامِيَّةِ (5) ».
قُلْتُ : فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَهُوَ لَايَعْلَمُ أَنَّهَا أُمُّهَا؟
قَالَ : « قَدْ وَضَعَ اللهُ عَنْهُ جَهَالَتَهُ بِذلِكَ » ثُمَّ قَالَ : « إِذَا (6) عَلِمَ أَنَّهَا أُمُّهَا فَلَا يَقْرَبْهَا ، وَلَا يَقْرَبِ الِابْنَةَ (7) حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُمِّ مِنْهُ ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْأُمِّ ، حَلَّ لَهُ نِكَاحُ الِابْنَةِ (8) ».
قُلْتُ : فَإِنْ جَاءَتِ الْأُمُّ بِوَلَدٍ؟
قَالَ : « هُوَ وَلَدُهُ (9) ، وَيَكُونُ (10) ابْنَهُ وَأَخَا امْرَأَتِهِ (11) ». (12)
9845 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :
قَرَأْتُ فِي (13) كِتَابِ رَجُلٍ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (14) عليه السّلام : جُعِلْتُ
__________________
مباشرة ، وتوسّط [ عليّ ] بن رئاب بين [ الحسن ] بن محبوب وزرارة [ بن أعين ] في كثيرٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 10 ، ص 424 426 ؛ ج 12 ، ص 290 292 ؛ ج 2 ، ص 368 371 وص 383 384.
(1) في التهذيب : « امرأة هي بالعراق ». وفي الفقيه والاستبصار : « امرأة بالعراق » بدل « بالعراق امرأة ».
(2) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « امرأة ».
(3) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل : + « المرأة ». (4) في الوافي : « العراقيّة ».
(5) في « بف » والتهذيب : « الثانية ». (6) في « بن » والوسائل : « إن ».
(7) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « البنت ».
(8) في التهذيب والاستبصار : « البنت ». (9) في الوافي : + « يرثه ».
(10) في « بح ، بخ » : « يكون » بدون الواو. (11) في الفقيه والتهذيب : « لامرأته ».
(12) التهذيب ، ج 7 ، ص 285 ، ح 1204 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 169 ، ح 617 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 418 ، ح 4458 ، بسنده عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام الوافي ، ج 21 ، ص 171 ، ح 21010 ، من قوله : « قلت : فإن تزوّج امرأة ثمّ تزوّج امّها » ؛ وفيه ، ص 191 ، ح 21061 ، إلى قوله : « حتّى تنقضي عدّة الشاميّة » ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 478 ، ح 26141.
(13) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بخ » والوسائل : « في ».
(14) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « الرضا ».




