مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 844 من 895

84 بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ‌

9841 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام فِي أُخْتَيْنِ نَكَحَ إِحْدَاهُمَا رَجُلٌ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَهِيَ حُبْلى ، ثُمَّ خَطَبَ أُخْتَهَا (1) ، فَجَمَعَهُمَا (2) قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ‌ وَلَدَهَا ، فَأَمَرَهُ أَنْ (3) يُفَارِقَ (4) الْأَخِيرَةَ حَتّى تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا ، ثُمَّ يَخْطُبُهَا وَيُصْدِقُهَا صَدَاقاً مَرَّتَيْنِ (5) ». (6) ‌

9842 / 2. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام : رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً ، ثُمَّ أَتى أَرْضاً (7) ، فَنَكَحَ أُخْتَهَا وَهُوَ (8) لَايَعْلَمُ؟

__________________

(1) في « بخ » : « اخرى ».

(2) في الوافي : « فجمعها ، كذا في أكثر النسخ ، والصواب : فجامعها ، وربّما يوجد في بعض النسخ : فجمعهما ، وفي الفقيه : فنكحها ، وهو أوضح ، وفيه : فأمره بأن يطلّق الاخرى ، وهو يشعر بصحّة العقد على الأخيرة ، ويدلّ عليه أيضاً إيجاب الصداق مرّتين إلاّ أن يقال : ذلك لمكان الوطي ، ثمّ إن صحّ العقد على الأخيرة فما الوجه في التفريق ، ثمّ الخطبة وتثنية الصداق؟ وإن جعل يطلّق من الإطلاق وحمل النكاح والجمع على الوطي وقيل بإبطال العقد الأوّل على الأخيرة ، صحّت النسختان وزال الإشكال ».

(3) في « بف » : « بأن ».

(4) في الفقيه : « يطلق ».

(5) في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 192 : « قوله عليه السّلام : مرّتين ، أحدهما لوطي الشبهة إمّا مهر المثل أو المسمّى كما مرّ ، والثاني للنكاح الصحيح ».

(6) التهذيب ، ج 7 ، ص 284 ، ح 1202 ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص 122 ، ح 309 ، عن النضر وأحمد بن محمّد ، عن عاصم بن حميد. الفقيه ، ج 3 ، ص 425 ، ح 4476 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، وفيه هكذا : « وقضى أمير المؤمنين عليه السّلام ... » الوافي ، ج 21 ، ص 189 ، ح 21057 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 476 ، ح 26135.

(7) في النوادر : + « اخرى ».

(8) في الوسائل والتهذيب : « هو ».

الصفحة 844 من 895