وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ (1) لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ ، فَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ (2) مِنْهُمَا ، ثُمَّ مَاتَ؟
قَالَ : « إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي بَدَأَ بِاسْمِهَا ، وَذَكَرَهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ؛ فَإِنَّ نِكَاحَهَا جَائِزٌ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ؛ وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي سُمِّيَتْ ، وَذُكِرَتْ بَعْدَ ذِكْرِ الْمَرْأَةِ الْأُولى ، فَإِنَّ نِكَاحَهَا بَاطِلٌ ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا (3) ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ (4) ». (5)
9840 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِي عَقْدَةٍ (6) ، قَالَ : « يُخَلِّي سَبِيلَ أَيَّتِهِنَّ شَاءَ ، وَيُمْسِكُ الْأَرْبَعَ (7) ». (8)
__________________
(1) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ح 26253 والتهذيب ، ح 1374 : « كان ».
(2) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل ، ح 26253 : « على واحدة ».
(3) في التهذيب ، ح 1063 و 1374 : + « ولها ما أخذت من الصداق بما استحلّ من فرجها ».
(4) في المرآة : « اختلف الأصحاب في ما لو تزوّج بخمس في عقد واحد أو باثنتين وعنده ثلاث ، فذهب جماعة إلى التخيير ، وجماعة إلى البطلان ، ولم أعثر على قائل بمضمون تلك الرواية ، وردّها بعض المتأخّرين بضعف السند ، وقال الوالد العلاّمة رحمه الله : يمكن حمل الخبر على إيقاع الثانية بعد تمام عقد الاولى ، ولمّا كان العقدان في مجلس واحد أطلق عليهما العقدة الواحدة تجوّزاً ، والاحتياط في طلاق الأخيرة لو جامعها أوّلاً ».
(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 295 ، ح 1236 ؛ وج 9 ، ص 297 ، ح 1063 ؛ وص 385 ، ح 1374 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج 3 ، ص 420 ، ح 4463 ، بسنده عن عنبسة بن مصعب ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 296 ، ح 21260 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 523 ، ح 26253 ؛ وج 26 ، ص 218 ، ذيل ح 32861.
(6) في حاشية « بخ » : + « واحدة ». وفي التهذيب : « عقد واحد » بدل « عقدة ».
(7) في المرآة : « يمكن حمله على الإمساك بعقد جديد ، كما قيل ».
(8) التهذيب ، ج 7 ، ص 295 ، ح 1237 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 419 ، ح 4460 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج 21 ، ص 298 ، ح 21261 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 522 ، ح 26252.




