9837 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ : أَيَتَزَوَّجُ مَكَانَهَا أُخْرى (1)؟
قَالَ : « لَا ، حَتّى تَنْقَضِيَ (2) عِدَّتُهَا ». (3)
9838 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً ، ثُمَّ نَكَحَ أُخْرى قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ الْعِدَّةَ.
قَالَ : « فَلْيُلْحِقْهَا (4) بِأَهْلِهَا حَتّى تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ أَجَلَهَا ، وَتَسْتَقْبِلُ الْأُخْرى عِدَّةً أُخْرى ، وَلَهَا صَدَاقُهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، وَإِنْ (5) لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهُ مَالُهُ (6) ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا (7) ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا (8) زَوَّجُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُزَوِّجُوهُ ». (9)
9839 / 4. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
__________________
(1) في « بخ » : « اخرى ».
(2) في « بف » : « ينقضي ».
(3) التهذيب ، ج 7 ، ص 294 ، ح 1234 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 295 ، ح 21256 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 520 ، ح 26245.
(4) في « ن » : « فيلحقها ».
(5) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والفقيه والنوادر. وفي المطبوع : « فإن ».
(6) في الفقيه : « فليس لها صداق » بدل « فله ماله ».
(7) في « بخ » : « لها ».
(8) في « بن » : « العدّة ».
(9) التهذيب ، ج 7 ، ص 294 ، ح 1235 ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص 126 ، ح 323 ، عن النضر بن سويد وأحمد بن محمّد ، عن عاصم بن حميد. الفقيه ، ج 3 ، ص 420 ، ح 4461 ، معلّقاً عن محمّد بن قيس ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 296 ، ح 21258 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 519 ، ح 26244.




