مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 841 من 895

9835 / 13. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلاً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَتْ (1) رَجُلاً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً ». (2) ‌

83 بَابُ الَّذِي عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ وَاحِدَةً وَيَتَزَوَّجُ (3) قَبْلَ

انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَوْ يَتَزَوَّجُ خَمْسَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدَةٍ‌

9836 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ (4) ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ (5) مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا جَمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعاً ، فَطَلَّقَ (6) إِحْدَاهُنَّ ، فَلَا يَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتّى تَنْقَضِيَ (7) عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي طَلَّقَ ».

وَقَالَ : « لَا يَجْمَعِ الرَّجُلُ (8) مَاءَهُ فِي خَمْسٍ (9) ». (10) ‌

__________________

ج 21 ، ص 285 ، ح 21235 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 494 ، ح 26181.

(1) في « بخ » : « فتزوّجها ».

(2) الوافي ، ج 21 ، ص 283 ، ح 21230 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 529 ، ذيل ح 26268.

(3) في « م » : « فيتزوّج ».

(4) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوسائل : « بن درّاج ».

(5) في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « بن » : « أو ».

(6) في « م ، بن » والوسائل : « وطلّق ».

(7) في « جت » : « ينقضي ».

(8) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب والنوادر : « الرجل ».

(9) في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 190 : « المشهور جواز العقد على الخامسة في العدّة البائنة ، وأطلق المفيد رحمه الله عدم الجواز ، ولعلّ وجهه إطلاق الروايات ، مثل خبر زرارة ومحمّد بن مسلم ، لكن لا يبعد حملها على الطلاق الرجعي بقرينة قوله : لا يجمع ماءه في خمس ؛ فإنّ الطلاق البائن لا يتحقّق معه جمع الماء في الخمس وإن بقيت العدّة ؛ لأنّها بالخروج عن عصمة النكاح تصير كالأجنبيّة. والمسألة محلّ إشكال وإن كان القول بالجواز لا يخلو من قوّة ، وقال المحقّق بالكراهة ، وفي دليله نظر ».

(10) التهذيب ، ج 7 ، ص 294 ، ح 1233 ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص 127 ، ح 324 ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام وجميل ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 295 ، ح 21255 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 518 ، ح 26240.

الصفحة 841 من 895