مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 840 من 895

9832 / 10. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ (1) صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السّلام : بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.

فَقَالَ : « هذَا إِذَا كَانَ عَالِماً ، فَإِذَا (2) كَانَ جَاهِلاً فَارَقَهَا وَتَعْتَدُّ (3) ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيداً (4) ». (5) ‌

9833 / 11. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ :

أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ، وَعَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً. (6) ‌

9834 / 12. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً ». (7) ‌

__________________

زوجاً غيره » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 21 ، ص 282 ، ح 21229 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 452 ، ح 26072 ، إلى قوله : « إن لم يكن دخل بها فلا شي‌ء لها » ؛ وفيه ، ج 22 ، ص 118 ، ح 28160 ، من قوله : « وسألته عن الذي يطلّق ثمّ يراجع ».

(1) في التهذيب : + « ابن أبي عمير وعن ». وفي الاستبصار : + « ابن أبي عميرو ». وفي الوسائل : + « ابن أبي عمير عن ».

والمتكرّر في الأسناد رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان [ بن يحيى ] ، فعليه ما ورد في الوسائل لا يخلو من خللٍ. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 1 ، ص 520 522.

(2) في الاستبصار : « أمّا إذا » بدل « فإذا ».

(3) في « بف » : « وتعدّ ».

(4) في المرآة : « حمل على عدم الدخول ».

(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 307 ، ح 1275 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 187 ، ح 677 ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة امّهات الأولاد ... ، ح 11118 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 155 ، ح 539 ، بسندهما عن صفوان ، مع اختلاف الوافي ، ج 21 ، ص 280 ، ح 21223 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 453 ، ح 26074.

(6) التهذيب ، ج 7 ، ص 305 ، ح 1270 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 277 ، ح 21214 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 449 ، ح 26064.

(7) التهذيب ، ج 7 ، ص 311 ، ح 1292 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 295 ، ح 1111 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ،

الصفحة 840 من 895