مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 84 من 895

يَلِينَا (1) يُفْسِدُونَ عَلَيْنَا (2) هذَا كُلَّهُ.

فَقَالَ : « أَظُنُّهُمْ سَمِعُوا حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم فِي النَّخْلِ ».

ثُمَّ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ رَجُلٌ ، فَسَكَتَ (3) ، فَأَمَرْتُ (4) مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم فِي النَّخْلِ.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السّلام : « خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فَسَمِعَ ضَوْضَاءً (5) ، فَقَالَ : مَا هذَا؟ فَقِيلَ‌ لَهُ (6) : تَبَايَعَ (7) النَّاسُ بِالنَّخْلِ ، فَقَعَدَ (8) النَّخْلُ (9) الْعَامَ ، فَقَالَ صلّى الله عليه وآله وسلّم : أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلَا يَشْتَرُوا (10) النَّخْلَ الْعَامَ حَتّى يَطْلُعَ فِيهِ (11) شَيْ‌ءٌ ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ (12) ». (13)

8798 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (14) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

__________________

(1) في « بف » والوافي والتهذيب : « بيننا ». وفي « بخ » : « تبينا ».

(2) في الوسائل ، ح 23511 : « علينا ». وفي الوافي : « يفسدون علينا ، أي يحكمون بفساده ».

(3) في « ى ، بس » : « فسكتُّ ».

(4) في « ط » : « وأمرت ».

(5) الضوضاء : أصوات الناس وغلبتهم ، وهي مصدر. النهاية ، ج 3 ، ص 105 ( ضوا ).

(6) في « ط » والتهذيب والاستبصار : « له ».

(7) في حاشية « جت » : « يتبايع ».

(8) في الوافي عن بعض النسخ : « ففقد ».

(9) « قعد النخل » أي لم يقم بثمره ، يقال : قعدت النخلة ، إذا حملت سنة ولم تحمل اخرى. راجع : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 450 ( قعد ).

(10) في « بخ ، بف » والوسائل ، ح 23511 والتهذيب والاستبصار : « فلا تشتروا ».

(11) في « ط » : « منه ». وفي « بف » : « فيها ».

(12) في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 171 : « يدلّ على جواز بيع الرطبة وهي الإسپست ، ويقال لها : ينجه بعد ظهورها ، كما هو الظاهر جزّة وجزّات ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعلى كراهة بيع ثمرة النخل عاماً واحداً قبل ظهورها ، وهو خلاف المشهور ».

(13) التهذيب ، ج 7 ، ص 86 ، ح 366 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 88 ، ح 301 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، وفي الأخير من قوله : « فأمرت محمّد بن مسلم » الوافي ، ج 17 ، ص 531 ، ح 17782 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 209 ، ح 23511 ؛ وفيه ، ص 220 ، ح 23541 ، إلى قوله : « فقال : لابأس به ».

(14) في « ط ، بف » والتهذيب والاستبصار : « بن عثمان ».

الصفحة 84 من 895