مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 839 من 895

أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (1) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ تَقْضِي عِدَّتَهَا ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ (2) بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُطَلِّقُ ، ثُمَّ يُرَاجِعُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُ ، ثُمَّ يُرَاجِعُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُ؟

قَالَ : « لَا تَحِلُّ (3) لَهُ (4) حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ ، فَيُطَلِّقُهَا عَلَى السُّنَّةِ ، ثُمَّ تَرْجِعُ (5) إِلى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (6) عَلَى السُّنَّةِ (7) ، فَتَنْكِحُ (8) زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَيُطَلِّقُهَا (9) ، ثُمَّ تَرْجِعُ (10) إِلى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (11) عَلَى السُّنَّةِ ، ثُمَّ تَنْكِحُ (12) ، فَتِلْكَ الَّتِي لَاتَحِلُّ لَهُ (13) أَبَداً ، وَالْمُلَاعَنَةُ لَاتَحِلُّ لَهُ أَبَداً ». (14) ‌

__________________

(1) ورد الخبر بحذف صدره في التهذيب ، ج 7 ، ص 311 ، ح 1289 عن محمّد بن يعقوب بنفس السند عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السّلام من دون توسّط أبي بصير ، لكنّ المذكور في بعض نسخ التهذيب « عن أبي بصير » وهو الظاهر.

(2) في الوافي : « لا يخفى أنّ استحقاقها المهر مشروط بجهالتها بالتحريم ».

(3) في « ن » : « لا يحلّ ».

(4) في التهذيب : + « أبداً ».

(5) في « بح ، بخ ، بف » : « يرجع ».

(6) في « بخ ، بف ، جت » والوافي : « تطليقات ».

(7) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل ، ح 28160 والخصال : « على السنّة ».

(8) في « بن » : « ثمّ تنكح ». وفي الوسائل ، ح 28160 والخصال : « وتنكح ».

(9) في « م ، بح » : « فطلّقها ».

(10) في « م ، ن ، بح » : « تدفع ». وفي « بخ ، بف » : « يرجع ».

(11) في « ن ، بن » : « ثلاثاً » بدل « ثلاث مرّات ».

(12) في « بف » : « ينكح ». وفي التهذيب : « ثمّ تنكح ». وفي الوافي : « قوله في آخر الحديث : ثمّ تنكح ، كأنّه لتتميم الأمر وذكر الفرد الأخفى ، وإلاّ فلا مدخل لنكاح الغير في تأييد الحرمة ».

(13) في « بف » : « له ».

(14) التهذيب ، ج 7 ، ص 311 ، ح 1289 ، معلّقاً عن الكليني. الخصال ، ص 421 ، باب التسعة ، ح 18 ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة ، مع اختلاف يسير ، وفيهما من قوله : « وسألته عن الذي يطلّق ثمّ يراجع ». تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 116 ، ح 361 ، عن أبي بصير ، من قوله : « وسألته عن الذي يطلّق ثمّ يراجع » إلى قوله : « حتّى تنكح

الصفحة 839 من 895