9819 / 3. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (1) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْمُثَنّى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَاتَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا (2) : هَلْ يُهْدَمُ الطَّلَاقُ؟
قَالَ : « نَعَمْ ؛ لِقَوْلِ (3) اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ : ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) (4) » وَقَالَ : « هُوَ أَحَدُ الْأَزْوَاجِ (5) ». (6)
9820 / 4. سَهْلٌ (7) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ أَبِي حَاتِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَاتَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، ثُمَّ تُزَوَّجُ رَجُلاً (8) آخَرُ ، وَلَمْ يَدْخُلْ (9) بِهَا؟
قَالَ : « لَا (10) ، حَتّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا (11) ». (12)
__________________
(1) في « م ، جت ، جد » وحاشية « ن ، بح » : « بن زياد ».
ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.
(2) في النوادر : « ثمّ طلّقها ».
(3) في « بح ، بف » : « يقول ».
(4) البقرة (2) : 230.
(5) في المرآة : « يدلّ على أنّه لا فرق في المحلّل بين الحرّ والعبد ».
(6) النوادر للأشعري ، ص 112 ، ح 277 ، عن أحمد بن محمّد ، عن المثنّى. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 119 ، ح 375 ، عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج 21 ، ص 288 ، ح 21242 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 133 ، ح 28204.
(7) السند معلّق ، كسابقه.
(8) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « تزوّجها رجل ».
(9) في « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « ولا يدخل ».
(10) في « بخ » : « لا ».
(11) قال الجوهري : « في الجماع العُسَيْلَةُ ، شُبّهت تلك اللذّة بالعسل ، وصغّرت بالهاء ؛ لأنّ الغالب على العسل التأنيث ، ويقال : إنّما انّث لأنّه اريد به العَسَلة ، وهي القطعة منه ، كما يقال للقطعة من الذهب : ذَهَبة ».
وقال ابن الأثير : « وفيه أنّه قال لامرأة رفاعة القرظي : حتّى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ، شبّه لذّة الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقاً ، وإنّما انّث لأنّه أراد قطعة من العسل. وقيل : على إعطائها معنى النطفة. وقيل : العسل في الأصل يذكّر ويؤنّث ، فمن صغّره مؤنّثاً قال : عسيلة ، كقويسة وشميسة ، وإنّما صغّره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحلّ ». الصحاح ، ج 5 ، ص 1764 ؛ النهاية ، ج 3 ، ص 237 ( عسل ).
(12) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب التي لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره ، ح 10719 و 10721 ؛ والتهذيب ،




