81 بَابُ تَحْلِيلِ الْمُطَلَّقَةِ لِزَوْجِهَا وَمَا يَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ
9817 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً ، ثُمَّ تَمَتَّعَ فِيهَا (1) رَجُلٌ آخَرُ : هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ : « لَا ». (2)
9818 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً (3) لَاتَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَتَزَوَّجَهَا (4) رَجُلٌ مُتْعَةً : أَيَحِلُّ (5) لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا؟
قَالَ : « لَا ، حَتّى تَدْخُلَ فِي مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ ». (6)
__________________
أبي عبد الله عليه السّلام ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 411 ، ح 4436 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ... عن أبي عبد الله عليه السّلام. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 292 ، ح 1229 ؛ وص 333 ، ح 1369 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 178 ، ح 646 ، بسند آخر عن ابن محبوب ... عن أبي عبد الله عليه السّلام ، والرواية في كلّ المصادر هكذا : « لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها » مع زيادة في آخره. راجع : التهذيب ، ج 7 ، ص 332 ، ح 1366 و 1367 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 177 ، ح 643 و 644 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 106 ، ح 258 الوافي ، ج 21 ، ص 207 ، ح 21095.
(1) في « بخ ، بف » : « منها ». وفي « بن » : « بها ».
(2) النوادر للأشعري ، ص 111 ، ح 274 ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام الوافي ، ج 21 ، ص 287 ، ح 21237 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 131 ، ح 28197.
(3) في الوسائل : « ثلاثاً ».
(4) هكذا في « م ، بن ، جد ». وفي « ن ، بخ » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فتزوّجها ». وفي « بف » : « فيزوّجها ». وفي « بح » والمطبوع : « ويزوّجها ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(5) في « بف » : « أتحلّ ».
(6) التهذيب ، ج 8 ، ص 34 ، ح 103 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 275 ، ح 978 ، بسندهما عن الحسن الصيقل ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 287 ، ح 21238 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 131 ، ح 28196.




