عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا تُزَوَّجُ ابْنَةُ الْأَخِ وَلَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى الْعَمَّةِ وَلَا عَلَى الْخَالَةِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا (1) ، وَتُزَوَّجُ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ وَابْنَةِ (2) الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا ». (3)
9816 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ (4) : « لَا تُنْكَحُ (5) الْمَرْأَةُ عَلى عَمَّتِهَا وَلَا خَالَتِهَا (6) إِلاَّ بِإِذْنِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ (7) ». (8)
__________________
(1) في « بف » : « بإذنها ».
(2) في « بح ، جت » : « أو ابنة ».
(3) علل الشرائع ، ص 499 ، ح 2 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال. التهذيب ، ج 7 ، ص 332 ، ح 1364 ، من قوله : « وتزوّج العمّة والخالة » ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 177 ، ح 641 ، إلى قوله : « إلاّ بإذنهما » ، وفيهما بسند آخر عن الحسن بن عليّ ، عن ابن بكير. النوادر للأشعري ، ص 106 ، ح 259 ، بسنده عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 332 ، ح 1365 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 177 ، ح 642 ، بسندهما عن ابن بكير. الفقيه ، ج 3 ، ص 412 ، ح 4438 ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ؛ النوادر للأشعري ، ص 105 ، ح 256 و 257 ، بسند آخر عن محمّد بن مسلم ؛ علل الشرائع ، ص 499 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 333 ، ح 1368 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 177 ، ح 645 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السّلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 412 ، ح 4437 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 106 ، ح 260 الوافي ، ج 21 ، ص 207 ، ح 21094 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 487 ، ح 26159.
(4) في « بخ ، بف » والكافي ، ح 9909 والفقيه والتهذيب والاستبصار : « يقول ».
(5) في « بف » : « لا ينكح ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(6) في « بن » والكافي ، ح 9909 والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ولا على خالتها ».
(7) في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 182 : « في الجمع بين العمّة مع بنت الأخ ، أو الخالة مع بنت الاخت اختلف أصحابنا بسبب اختلاف الروايات ، والمشهور بينهم حتّى كاد أن يكون إجماعاً جوازه ، لكن بشرط رضا العمّة أو الخالة إذا زوّج عليها ابنة الأخ أو ابنة الاخت ، لكن يزوّج العمّة أو الخالة عليهما وإن كرهتا. وفي مقابلة المشهور قولان نادران : أحدهما جواز الجمع مطلقاً ، ذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد على الظاهر من كلامهما. والقول الثاني للصدوق في المقنع بالمنع مطلقاً وإن أوّل كلامه بعض المتأخّرين ». وراجع : المقنع ، ص 328 ؛ مختلف الشيعة ، ج 7 ، ص 79.
(8) الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في الرضاع ، ح 9909 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ... عن




