مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 825 من 895

قَالَ : « فَتَلْقَاهُ (1) بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا (2) ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَ صَاحِبِهَا ، فَتَقُولُ (3) لَهُ : طَلَّقْتَ (4) فُلَانَةَ؟ فَإِذَا (5) قَالَ : نَعَمْ ، فَقَدْ صَارَ (6) تَطْلِيقَةً عَلى طُهْرٍ ، فَدَعْهَا مِنْ حِينِ طَلَّقَهَا تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجْهَا ، فَقَدْ صَارَتْ (7) تَطْلِيقَةً بَائِنَةً (8) ». (9) ‌

9812 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ ، وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ وَافَقَتْهُ ، وَأَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا ، وَقَدْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ ، وَقَدْ كَرِهَ أَنْ يُقْدِمَ عَلى تَزْوِيجِهَا حَتّى يَسْتَأْمِرَكَ ، فَتَكُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « هُوَ الْفَرْجُ ، وَأَمْرُ الْفَرْجِ شَدِيدٌ ، وَمِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ ، وَنَحْنُ نَحْتَاطُ ، فَلَا يَتَزَوَّجْهَا ». (10) ‌

9813 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ‌

__________________

(1) في « بن » والوسائل ، ح 26187 : « فيلقاه ».

(2) في المرأة : « قوله عليه السّلام : فتلقاه بعد ما طلّقها ، أي مع الشاهدين ، كما سيأتي ».

(3) في « بن » والنوادر : « فيقول ».

(4) في « ن ، بح ، بخ ، بن » والوافي والوسائل ، ح 26187 : « أطلقت ».

(5) في « بخ ، بف » والوافي : « فإن ».

(6) في « بخ ، بف ، بن » والوسائل ، ح 26187 والنوادر : « صارت ».

(7) في « م » : « صار ». وفي الوسائل ، ح 26187 : « وقد صارت ».

(8) في « بح ، بخ ، بن ، جت » : « ثانية ».

(9) النوادر للأشعري ، ص 107 ، ح 263 ، عن عثمان بن عيسى. الكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّه لايجوز التمتّع إلاّبالعفيفة ، ذيل ح 9944 ، بسند آخر ، إلى قوله : « على غير السنّة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 172 ، ح 21199 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 496 ، ح 26187 ؛ وفيه ، ص 495 ، ح 26185 ، إلى قوله : « على غير السنّة ».

(10) التهذيب ، ج 7 ، ص 470 ، ح 1885 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 293 ، ح 1037 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج 21 ، ص 268 ، ح 21200 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 258 ، ذيل ح 25572.

الصفحة 825 من 895