78 بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ (1) الْمَرْأَةَ (2) فَيُطَلِّقُهَا أَوْ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
أَوْ بَعْدَهُ فَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا أَوْ بِنْتَهَا (3)
9806 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « الْأُمُّ وَالِابْنَةُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا » يَعْنِي إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ (4) ، ثُمَّ طَلَّقَهَا (5) قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُمَّهَا ، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا. (6)
9807 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً : أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا (7)؟ قَالَ : « لَا ». (8)
9808 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَنَظَرَ إِلى رَأْسِهَا ، وَإِلى (9) بَعْضِ
__________________
(1) في « بف » : « يزوّج ».
(2) في « بن » : « امرأة ».
(3) في « م ، بح ، بخ ، بن » والوافي : « أو ابنتها ».
(4) في « بف » والوافي : « امرأة ».
(5) في « ن ، بح ، جت » : « فطلّقها ». وفي « جد » : « ثمّ طلّقت ». وفي « م » : « ثمّ يطّلقها ».
(6) التهذيب ، ج 7 ، ص 273 ، ح 1168 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 157 ، ح 572 ، بسندهما عن ابن أبي عمير ؛ النوادر للأشعري ، ص 99 ، ح 239 ، عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 169 ، ح 21007 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 463 ، ذيل ح 26099.
(7) في الفقيه وقرب الإسناد : + « بناتا ».
(8) التهذيب ، ج 7 ، ص 277 ، ح 1175 ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص 366 ، ح 1312 ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. الفقيه ، ج 3 ، ص 463 ، ح 4604 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر الوافي ، ج 21 ، ص 173 ، ح 21017 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 457 ، ح 26087.
(9) في « بف » : « أو إلى ».




