اخْتَارَا إِنْ شِئْتُمَا الْحِجَابَ (1) ، وَإِنْ شِئْتُمَا الْبَاهَ ، فَاخْتَارَتَا الْبَاهَ ، فَتَزَوَّجَتَا ، فَجُذِمَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ (2) ، وَجُنَّ الْآخَرُ.
قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ : فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ زُرَارَةَ وَالْفُضَيْلَ ، فَرَوَيَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام أَنَّهُ قَالَ : « مَا نَهَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (3) عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ وَقَدْ عُصِيَ فِيهِ حَتّى لَقَدْ نَكَحُوا أَزْوَاجَ رَسُولُ اللهِ (4) صلّى الله عليه وآله وسلّم مِنْ بَعْدِهِ » وَذَكَرَ هَاتَيْنِ : الْعَامِرِيَّةَ وَالْكِنْدِيَّةَ.
ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السّلام : « لَوْ سَأَلْتَهُمْ (5) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : أَتَحِلُّ (6) لِابْنِهِ؟ لَقَالُوا : لَا ، فَرَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْ آبَائِهِمْ ». (7)
9805 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام نَحْوَهُ ، وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ : « وَهُمْ يَسْتَحِلُّونَ (8) أَنْ يَتَزَوَّجُوا أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ؟! وَإِنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم فِي الْحُرْمَةِ مِثْلُ أُمَّهَاتِهِمْ ». (9)
__________________
(1) في الوافي : « الحجاب كناية عن ترك التزويج. والغرض من آخر الحديث أنّ تحريم نكاح أزواج الآباء إنّما هولحرمة الآباء وتعظيمهم ، والرسول أعظم حرمة على المؤمنين من آبائهم ». وفي المرآة : « أقول : قصّة تزويجهما بعد النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم من المشهورات ، وهي إحدى مثالبهم المعروفة ».
(2) في « بن ، جد » وحاشية « م ، بح » : « الزوجين ».
(3) في النوادر للأشعري : « ما نهى النبيّ ».
(4) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع : « النبيّ ».
(5) في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » : « سألتم ».
(6) في « ن ، بح ، جد » : « أيحلّ ».
(7) النوادر للأشعري ، ص 103 ، ح 249 ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 164 ، ح 21000 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 362 ، ح 25833 ، ملخّصاً ؛ وص 413 ، ح 25959 ، ملخّصاً ؛ البحار ، ج 16 ، ص 397 ، ملخّصاً ؛ وج 22 ، ص 210 ، ح 36.
(8) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع والوافي : « ولاهم يستحلّون ».
(9) الوافي ، ج 21 ، ص 165 ، ح 21001 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 362 ، ح 25833 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 210 ، ح 37.




