مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 816 من 895

أَنْ يَطَأَهَا الْجَدُّ ، أَوِ الرَّجُلُ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، فَهَلْ (1) يَحِلُّ (2) لِأَبِيهِ (3) أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟

قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا ذلِكَ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ (4) ، فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ زَنى بِهَا ابْنُهُ ، لَمْ يَضُرَّهُ (5) ؛ لِأَنَّ الْحَرَامَ لَايُفْسِدُ الْحَلَالَ ، وَكَذلِكَ الْجَارِيَةُ ». (6) ‌

77 بَابٌ آخَرُ مِنْهُ وَفِيهِ ذِكْرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم‌

9802 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ (7) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام أَنَّهُ قَالَ : « لَوْ لَمْ يَحْرُمْ (8) عَلَى النَّاسِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم لِقَوْلِ (9) اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً ) (10) حَرُمْنَ (11) عَلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ (12) عليهما السّلام ؛ بِقَوْلِ (13) اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) وَلَا‌ يَصْلُحُ (14) لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةَ جَدِّهِ ». (15) ‌

__________________

(1) في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « هل ».

(2) في « ن ، بح » والوافي : « تحلّ ». وفي « بف » والوسائل والتهذيب : « يجوز ».

(3) في « بف » والتهذيب والاستبصار : « لابنه ».

(4) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « الرجل ».

(5) في التهذيب : « لم يضرّ ».

(6) التهذيب ، ج 7 ، ص 282 ، ح 1196 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 164 ، ح 597 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 158 ، ح 20984 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 420 ، ح 25978.

(7) في الاستبصار : « بن رزين ».

(8) في الوسائل والاستبصار : « لو لم تحرم ».

(9) في « بخ ، بف » والوافي : « بقول ».

(10) الأحزاب (33) : 53.

(11) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » وحاشية « بن » والوافي والبحار والتهذيب : « حرم ».

(12) في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 175 : « الغرض الاستدلال بالآية على كون الحسن والحسين عليهما السّلام وأولادهما أولادرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم حقيقة ردّاً على المخالفين ، ويؤيّد مذهب من قال بأنّ المنتسب بالامّ إلى هاشم يحلّ له الخمس وتحرم عليه الصدقة ».

(13) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « بح » والوافي والبحار ، ج 2. وفي « بح » والمطبوع : « لقول ».

(14) في التهذيب والنوادر للأشعري وتفسير العيّاشي ، ح 70 : « فلا يصلح ».

(15) التهذيب ، ج 7 ، ص 281 ، ح 1190 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 155 ، ح 566 ، معلّقاً عن الكليني. النوادر

الصفحة 816 من 895