وَإِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً تَزْوِيجاً حَلَالاً ، فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ الْمَرْأَةُ لِأَبِيهِ وَلَا لِابْنِهِ (1) ». (2)
9800 / 8. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُرَازِمٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَمَرَتِ ابْنَهَا أَنْ يَقَعَ عَلى جَارِيَةٍ لِأَبِيهِ ، فَوَقَعَ.
فَقَالَ : « أَثِمَتْ ، وَأَثِمَ ابْنُهَا ، وَقَدْ سَأَلَنِي بَعْضُ هؤُلَاءِ عَنْ هذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَمْسِكْهَا ؛ إِنَّ الْحَلَالَ لَايُفْسِدُهُ الْحَرَامُ (3) ». (4)
9801 / 9. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الرَّجُلِ تَكُونُ (5) لَهُ (6) الْجَارِيَةُ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا ابْنُ ابْنِهِ قَبْلَ
__________________
(1) هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والاستبصار. وفي « بخ ، بف » والوافي والفقيه : « لابنه ولا لأبيه ». وفي المطبوع : « لأبيه ولابنه ». وفي المرآة : « يدلّ زائداً على ما تقدّم على أنّ منكوحة الأب حرام على الابن وبالعكس وإن لم يدخلا ».
(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 281 ، ح 1189 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 155 ، ح 565 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 417 ، ذيل ح 4456 ، معلّقاً عن موسى بن بكر الوافي ، ج 21 ، ص 157 ، ح 20982 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 418 ، ح 25972 ، وتمام الرواية فيه : « إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحلّ تلك الجارية لابنه ولا لأبيه » ؛ وفيه ، ص 419 ، ح 25976 ، إلى قوله : « فلا تحلّ تلك الجارية أبداً لابنه ولا لأبيه ».
(3) في حاشية « جت » والنوادر للأشعري : « الحرام لا يفسد الحلال ». وفي المرآة : « يدلّ على على أنّ زنى الابن لا يحرّم الجارية على الأب ، ويمكن حمل خبر الكاهلي على الكراهة ، أو هذا الخبر على ما إذا كان بعد دخول الأب ، أو على ما إذا كان الابن بالغاً ، كما أومأنا إليه ».
(4) التهذيب ، ج 7 ، ص 283 ، ح 1197 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 164 ، ح 598 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. النوادر للأشعري ، ص 96 ، ح 228 ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن مرازم الوافي ، ج 21 ، ص 158 ، ح 20983 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 420 ، ذيل ح 25979.
(5) في « م ، ن ، بح ، بخ ، جد » والوافي والتهذيب : « يكون ».
(6) في الوسائل والتهذيب : « عنده ».




